الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٦٣ - مكروهات صلاة الجماعة
يستحب أن يقف الرجل إلى يمين الإمام ، والباقي خلف الإمام . وإن كانوا عدة رجال أو عدة نساء ، يستحب أن يقفوا خلف الإمام . وإن كانوا عدة رجال وعدة نساء يستحب أن يقف الرجال خلف الإمام وتقف النساء خلف الرجال .
< / السؤال = ٣٤٥٣ > < / السؤال = ٣٤٥٢ > < السؤال = ٣٤٥٣ > مسألة ١٥٣٢ : إذا كان كل من المأموم والإمام امرأة ، فالأحوط أن يتقدم الإمام قليلا .
< / السؤال = ٣٤٥٣ > < السؤال = ٣٤٥٢ > < السؤال = ٣٤٥٣ > < السؤال = ٣٤٥٤ > مسألة ١٥٣٣ : يستحب أن يقف الإمام وسط الصف ، وأن يقف أهل العلم والكمال والتقوى في الصف الأول .
< / السؤال = ٣٤٥٤ > < / السؤال = ٣٤٥٣ > < / السؤال = ٣٤٥٢ > < السؤال = ٣٤٥٢ > < السؤال = ٣٤٥٦ > مسألة ١٥٣٤ : يستحب أن تكون صفوف الجماعة منتظمة ، وأن لا يكون فاصل بين أهل الصف الواحد ، وأن تكون أكتافهم متحاذية .
< / السؤال = ٣٤٥٦ > < / السؤال = ٣٤٥٢ > < السؤال = ٣٤٥٢ > < السؤال = ٣٤٦٥ > مسألة ١٥٣٥ : يستحب للمأمومين القيام بعد قول " قد قامت الصلاة " .
< / السؤال = ٣٤٦٥ > < / السؤال = ٣٤٥٢ > < السؤال = ٣٤٥٢ > < السؤال = ٣٤٥٨ > مسألة ١٥٣٦ : يستحب للإمام أن يراعي حال أضعف المأمومين ، وأن لا يستعجل بصلاته لكي يتابعه الضعفاء منهم . ويستحب له أيضا أن لا يطيل القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم أن جميع المأمومين يرغبون بذلك .
< / السؤال = ٣٤٥٨ > < / السؤال = ٣٤٥٢ > < السؤال = ٣٤٥٢ > < السؤال = ٣٤٦٢ > مسألة ١٥٣٧ : يستحب لإمام الجماعة أن يرفع صوته في الحمد والسورة وأذكار الصلاة التي يقرأها جهرا ، بحيث يسمعه الآخرون . ولكن يجب أن لا يرفعه أكثر من المتعارف .
< / السؤال = ٣٤٦٢ > < / السؤال = ٣٤٥٢ > < السؤال = ٣٤٥٢ > < السؤال = ٣٤٦٣ > مسألة ١٥٣٨ : إذا عرف الإمام أثناء ركوعه أن شخصا وصل الآن ويريد الإئتمام ، يستحب أن يطيل ركوعه ضعف ركوعه المعتاد ، ثم ينهض . حتى لو عرف أن شخصا آخر أيضا وصل ويريد الإئتمام .
مكروهات صلاة الجماعة < / السؤال = ٣٤٦٣ > < / السؤال = ٣٤٥٢ > < السؤال = ٣٤٦٦ > مسألة ١٥٣٩ : إذا وجد مكان في صفوف الجماعة يكره للإنسان أن يقف في صف وحده .
< / السؤال = ٣٤٦٦ > < السؤال = ٣٤٦٦ > < السؤال = ٣٤٦٩ > مسألة ١٥٤٠ : يكره للمأموم أن يقرأ أذكار الصلاة بنحو يسمعه الإمام .
< / السؤال = ٣٤٦٩ > < / السؤال = ٣٤٦٦ > < السؤال = ٣٤٦٦ > < السؤال = ٣٤٧٠ > مسألة ١٥٤١ : يكره للمسافر أن يأتم في صلاة الظهر والعصر والعشاء التي يصليها قصرا