الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٤٨ - احكام العارية
< / السؤال = ٩٦٥٥ > < / السؤال = ٩٦٥٠ > < السؤال = ٩٦٧٨ > < السؤال = ٩٦٨٠ > < السؤال = ٩٦٨١ > < السؤال = ٩٦٩٣ > مسألة ٢٥١٥ : إذا لم يقصر المستعير في حفظ العارية ، ولم يفرط في الاستفادة منها ، وتلفت صدفة ، فلا ضمان عليه ، ولكن إذا اشترطا أن يكون المستعير ضامنا ، أو كان الشئ المستعار ذهبا أو فضة ، فيجب أن يعطي عوضه .
< / السؤال = ٩٦٩٣ > < / السؤال = ٩٦٨١ > < / السؤال = ٩٦٨٠ > < / السؤال = ٩٦٧٨ > < السؤال = ٩٦٨١ > مسألة ٢٥١٦ : إذا أعار الذهب أو الفضة واشترط عدم ضمانها إذا تلفت ، ففي صحة الشرط إشكال ، ولكن لا مانع من اشتراط سقوط أو إسقاط ما قد يقع في الذمة .
< / السؤال = ٩٦٨١ > < السؤال = ٩٦٧٦ > مسألة ٢٥١٧ : إذا مات المعير ، يجب على المستعير أن يرجع العارية إلى ورثته .
< / السؤال = ٩٦٧٦ > < السؤال = ٩٦٧٦ > مسألة ٢٥١٨ : إذا صار المعير بنحو لا يقدر أن يتصرف شرعا في ماله ، كأن يصير مجنونا ، يجب على المستعير أن يرجع العارية إلى وليه فورا .
< / السؤال = ٩٦٧٦ > < السؤال = ٩٦٦٩ > مسألة ٢٥١٩ : يجوز للمعير أن يأخذ العارية في أي وقت شاء ، ويجوز للمستعير أن يرجعها في أي وقت شاء أيضا ، وفي الصورة الأولى إذا كان أخذها موجبا لخسارة المستعير عرفا ، فالأحوط وجوبا أن يمهله ، أو يجبر خسارته .
< / السؤال = ٩٦٦٩ > < السؤال = ٩٦٦١ > مسألة ٢٥٢٠ : إذا أعاروا آنية الذهب والفضة لزينة الغرفة ، فالعارية محل إشكال ، وإذا أعاروها للاستفادة منها واستعمالها ، فالعارية حرام .
< / السؤال = ٩٦٦١ > < السؤال = ٩٦٦٢ > < السؤال = ٩٦٦٣ > مسألة ٢٥٢١ : تصح إعارة الغنم للاستفادة من لبنها وصوفها ، وإعارة الحيوان الذكر لتلقيح الأنثى .
< / السؤال = ٩٦٦٣ > < / السؤال = ٩٦٦٢ > < السؤال = ٩٦٩٤ > مسألة ٢٥٢٢ : إذا أرجع المستعير العارية إلى المالك ، أو إلى وكيله أو وليه ، وتلفت بعد ذلك ، فلا ضمان على المستعير . أما إذا نقلها بدون إذن إلى المكان الذي يضعها المالك فيه عادة ، مثلا ربط الفرس المستعار في الإسطبل الذي جعله له المالك ، ثم تلف أو أتلفه شخص آخر أو سرقه ، فالمستعير ضامن .
< / السؤال = ٩٦٩٤ > < السؤال = ٩٦٩٥ > مسألة ٢٥٢٣ : إذا أعار الإناء المتنجس لأجل استعماله في الأكل والشرب ، يجب أن يخبر المستعير بنجاسته .
< / السؤال = ٩٦٩٥ > < السؤال = ٩٦٨٤ > مسألة ٢٥٢٤ : لا يجوز أن يعير العارية أو يؤجرها بدون إجازة صاحبها .
< / السؤال = ٩٦٨٤ > < السؤال = ٩٦٧٦ > مسألة ٢٥٢٥ : إذا أعار العارية بإذن صاحبها إلى شخص آخر ، فإن مات المستعير الأول أو