الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٧٦
لا يجوز ذلك للرجل إذا كانت ظاهرة وتعد زينة ، إلا إذا لم يكن قصده الزينة ، وتوقف حفظ الأسنان على ذلك .
< / السؤال = ٨٨٦٠ > < / السؤال = ٢٣١٧ > < السؤال = ١٢١٣٣ > مسألة ٣٠٨٧ : إذا اغتاب شخص مسلما ، فالأحوط وجوبا مع الإمكان وعدم حصول المفسدة أن يطلب منه أن يحلله . وإذا لم يمكن ذلك ، يطلب له من الله - تعالى - العفو والأجر . وإذا اغتابه غيبة ، أو اتهمه تهمة سببت كسره وتضعيفه ، يجب عليه مع الامكان أن يجبر ذلك ويرفعه .
< / السؤال = ١٢١٣٣ > < السؤال = ٩٤٨٤ > مسألة ٣٠٨٨ : لا يجوز للأب أو الأم استرداد جهازهما لبنتهما العروس إذا ملكاها إياه بالصلح أو الهبة ، ولا مانع من استرداده إذا لم يملكاها .
< / السؤال = ٩٤٨٤ > < السؤال = ١١٤٢٧ > مسألة ٣٠٨٩ : لا إشكال في قتل الحيوان المؤذي الذي لا مالك له .
< / السؤال = ١١٤٢٧ > < السؤال = ١٦٩١ > < السؤال = ١٨١٤ > مسألة ٣٠٩٠ : من مات ولم يوص بتكاليف عزائه ، يجوز لورثته البالغين أن ينفقوا لعزائه من سهامهم . ولكن لا يجوز أخذ شئ من سهام الصغار .
< / السؤال = ١٨١٤ > < / السؤال = ١٦٩١ > < السؤال = ٥٣٤٠ > مسألة ٣٠٩١ : لا يجوز للإنسان بدون إجازة الحاكم الشرعي أن يأخذ خمسا أو زكاة من مال الشخص الذي لا يدفع الخمس أو الزكاة ، ويوصله إلى الحاكم الشرعي .
< / السؤال = ٥٣٤٠ > < السؤال = ٩٤٢١ > مسألة ٣٠٩٢ : إذا وصلت جذور شجرة الجار إلى ملك الإنسان يجوز له أن يطلب من جاره أن يحول دون ذلك ، وإذا لم يفعل الجار يجوز لصاحب الملك أن يحول دونه ، وإذا لحق بملكه ضرر من جذور الشجرة يجوز له أن يأخذه من صاحبها .
< / السؤال = ٩٤٢١ > < السؤال = ٩٤١٧ > مسألة ٣٠٩٣ : الجدار الذي يملكه شخصان لا يجوز لأي منهما أن يخربه أو يبنيه بدون إجازة شريكه ، أو يضع عليه جسر بنائه ، أو أساس بنائه ، أو يدق فيه مسمارا ولكن التصرفات المعلوم رضا الشريك فيها ، مثل الاتكاء عليه ونشر الثياب عليه . لا إشكال فيها . أما إذا قال شريكه : لا أرضى بهذه التصرفات ، فهذه أيضا محل إشكال .
< / السؤال = ٩٤١٧ > < السؤال = ٩٣٤٣ > مسألة ٣٠٩٤ : الأشجار المثمرة التي تخرج أغصانها عن جدران سور البستان إذا لم يعلم الإنسان برضا صاحبها ، فالأحوط أن لا يقطف ثمارها ، وإذا تساقطت ثمارها على الأرض أيضا ، فأخذها محل إشكال .
< / السؤال = ٩٣٤٣ >