الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٥٢ - صلاة الجماعة
والعشاء ، وخصوصا لجار المسجد ، ومن يسمع أذان المسجد . والجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة ، كما هي شرط في صحة صلاة العيدين عندما تجبان .
< / السؤال = ٣٢٨٨ > < السؤال = ٣٢٨٨ > مسألة ١٤٥١ : ورد في رواية أن رسول " ص " قال : أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر . . . قلت يا جبرئيل ما لأمتي في الجماعة ؟ قال : يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مأة وخمسين صلاة . وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستمأة صلاة . . . ثم بين " ص " ثواب صلاتهم حتى يبلغوا العشرة ، وقال : فإن زادوا على العشرة ، فلو صارت السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا ، والأشجار أقلاما ، والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة .
< / السؤال = ٣٢٨٨ > < السؤال = ٣٢٨٩ > مسألة ١٤٥٢ : لا يجوز ترك حضور صلاة الجماعة بسبب عدم الاعتناء بها . ولا ينبغي للانسان أن يترك صلاة الجماعة بدون عذر .
< / السؤال = ٣٢٨٩ > < السؤال = ٣٤٨٨ > < السؤال = ٣٤٨٩ > مسألة ١٤٥٣ : يستحب للانسان أن يصبر لكي يؤدي الصلاة جماعة . والصلاة جماعة أفضل من الصلاة فرادى في أول الوقت . وصلاة الجماعة المختصرة أيضا أفضل من صلاة الفرادى المطولة .
< / السؤال = ٣٤٨٩ > < / السؤال = ٣٤٨٨ > < السؤال = ٣٤٩٦ > < السؤال = ٣٤٩٧ > مسألة ١٤٥٤ : إذا أقيمت الجماعة ، يستحب لمن صلى فرادى أن يعيدها جماعة . وإذا عرف بعد ذلك أن صلاته الأولى كانت باطلة ، تكفيه الصلاة الثانية .
< / السؤال = ٣٤٩٧ > < / السؤال = ٣٤٩٦ > < السؤال = ٣٤٩٥ > < السؤال = ٣٤٩٦ > مسألة ١٤٥٥ : إذا أراد الإمام أو المأموم أن يعيد صلاته التي صلاها جماعة ، مرة أخرى جماعة فهو محل إشكال ، وإن كان جواز إعادتها لمرة واحدة فيما إذا كانت الجماعة الثانية وأشخاصها غير الأولى ، لا يخلو من وجه .
< / السؤال = ٣٤٩٦ > < / السؤال = ٣٤٩٥ > < السؤال = ٣٢٨٩ > مسألة ١٤٥٦ : المصاب بالوسوسة في صلاته إلى حد يوجب بطلانها ، ولا يتخلص من الوسوسة إلا إذا صلى جماعة ، يجب عليه أن يصلي صلاته جماعة .
< / السؤال = ٣٢٨٩ > < السؤال = ٣٢٨٩ > مسألة ١٤٥٧ : إذا أمر الأب أو الأم ولدهما بالصلاة جماعة ، فبما أن إطاعتهما واجبة ، فالأحوط وجوبا أن يصلي جماعة ، وأن ينوي بذلك الاستحباب .