الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٣٨ - زكاة الإبل والبقر والغنم
عن حد النصاب الأول ، فلا تجب عليه الزكاة .
< / السؤال = ٤٩٨٥ > < / السؤال = ٤٧٩٤ > < السؤال = ٤٧٩٤ > < السؤال = ٤٧٩٥ > مسألة ١٩٧٥ : إذا استبدل ما عنده من الذهب والفضة أثناء الأحد عشر شهرا بذهب أو فضة ، أو شئ آخر ، أو سبكه فلا تجب عليه الزكاة . أما إذا عمل ذلك فرارا من إعطاء الزكاة ، فالأحوط استحبابا أن يعطي الزكاة .
< / السؤال = ٤٧٩٥ > < / السؤال = ٤٧٩٤ > < السؤال = ٤٧٩٤ > < السؤال = ٤٧٩٥ > مسألة ١٩٧٦ : إذا سبك الذهب والفضة في الشهر الثاني عشر ، يجب عليه إعطاء زكاتهما . وإذا سبكهما وقل وزنهما أو قيمتهما ، يجب عليه أن يعطي الزكاة التي كانت واجبة عليه قبل السبك .
< / السؤال = ٤٧٩٥ > < / السؤال = ٤٧٩٤ > < السؤال = ٤٧٩٧ > مسألة ١٩٧٧ : إذا كان عنده ذهب أو فضة ، فيها الجيد والردئ ، يجوز له أن يعطي زكاة كل من الجيد والردئ منه نفسه . ولكن الأفضل أن يعطي زكاة الجميع من الذهب والفضة الجيدين .
< / السؤال = ٤٧٩٧ > < السؤال = ٤٧٩٨ > مسألة ١٩٧٨ : الذهب أو الفضة المخلوطة بفلز آخر أكثر من الحد العادي ، إذا بلغ خالصها حد النصاب الذي ذكر ، وجب أن يعطي زكاتها . وإذا شك أن خالصها يبلغ النصاب أم لا ، فالأحوط وجوبا أن يتعرف ذلك ، بواسطة سبكها ، أو بطريق آخر .
< / السؤال = ٤٧٩٨ > < السؤال = ٤٧٩٩ > مسألة ١٩٧٩ : إذا كان عنده ذهب أو فضة مخلوط بفلز آخر بالمقدار العادي ، لا يجوز له أن يدفع زكاته من ذهب أو فضة مخلوط بفلز آخر أكثر من الحد العادي . ولكن لو أعطى مقدارا يتيقن بأن ما فيه من الذهب أو الفضة الخالص يعادل الزكاة الواجبة عليه وزنا وقيمة ، فلا إشكال فيه .
زكاة الإبل والبقر والغنم < / السؤال = ٤٧٩٩ > < السؤال = ٤٧٧٨ > < السؤال = ٤٧٨٠ > مسألة ١٩٨٠ : لزكاة الإبل والبقر والغنم شرطان آخران ، إضافة إلى الشروط المتقدمة :
الأول : أن يكون الحيوان في كل السنة غير عامل على المشهور ، وإذا عمل في تمام السنة عدة أيام فقط ، فالأحوط وجوب الزكاة عليه هذا ، ولكن أصل اعتبار هذا الشرط عندي محل إشكال .