الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٤ - التبعية
استعمال وإن كان الأفضل اجتنابه .
< / السؤال = ٧٥٥ > < السؤال = ٧٧٦ > مسألة ٢٣٤ : لا يحرم صنع أواني الذهب والفضة ، وأخذ الأجرة على صنعها ، وإن كان الأفضل تركه .
< / السؤال = ٧٧٦ > < السؤال = ٧٥٦ > مسألة ٢٣٥ : لا يحرم شراء أواني الذهب والفضة وبيعها وثمنها .
< / السؤال = ٧٥٦ > < السؤال = ٧٦٣ > مسألة ٢٣٦ : المقابض والقواعد الذهبية والفضية التي تصنع لكؤوس الشاي ، إذا صدق عليها بدون الكأس أنها آنية فاستعمالها حرام ، سواء كان بمفردها أو مع آنية الشاي .
وإذا لم يقل لها بمفردها أنها آنية ، فلا مانع من استعمالها .
< / السؤال = ٧٦٣ > < السؤال = ٧٥٨ > مسألة ٢٣٧ : استعمال الأواني المطلية بماء الذهب أو الفضة لا يخلو من إشكال .
< / السؤال = ٧٥٨ > < السؤال = ٧٦٠ > مسألة ٢٣٨ : لا مانع من استعمال الأواني المصنوعة من فلزات مخلوطة بالذهب أو الفضة ، إذا كانت نسبة الفلزات كثيرة ، بحيث لا يقال للإناء إنه ذهب أو فضة .
< / السؤال = ٧٦٠ > < السؤال = ٧٦٧ > < السؤال = ٧٦٨ > مسألة ٢٣٩ : إذا صب الغذاء الموجود في آنية الذهب أو الفضة في إناء آخر بقصد تجنب استعمالها ، فلا إشكال فيه . أما إذا لم يكن بذلك القصد ، فهو حرام . وعلى أي حال ، فلا مانع من أكل الغذاء من الإناء الآخر .
< / السؤال = ٧٦٨ > < / السؤال = ٧٦٧ > < السؤال = ٧٦١ > مسألة ٢٤٠ : لا إشكال في استعمال رأس الغليان ( النار گيلة ) وغمد السيف والسكين وغلاف القرآن إذا كان مصنوعا من الذهب أو الفضة . لكن الأحوط وجوبا عدم استعمال المكحلة والمعطرة المصنوعتين من الذهب أو الفضة .
< / السؤال = ٧٦١ > < السؤال = ٧٧٤ > مسألة ٢٤١ : لا إشكال في استعمال آنية الذهب أو الفضة في حال الضرورة . ويجوز الوضوء أو الغسل منهما حال التقية ، بل قد يجب أحيانا . وإذا اضطر إلى استعمالها في الوضوء أو الغسل في غير حال التقية ، فلا يجوز له استعمالها ، بل يجب عليه التيمم .
< / السؤال = ٧٧٤ > < السؤال = ٧٧٨ > مسألة ٢٤٢ : لا إشكال في استعمال الإناء الذي لا يعرف أنه مصنوع من الذهب أو الفضة أو من شئ آخر .