الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٣ - التبعية
< فهرس الموضوعات > ١١ : غيبة المسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > احكام الأواني < / فهرس الموضوعات > خمسة أيام ، والدجاج ثلاثة أيام . وإذا كان يقال عرفا للحيوان بعد هذه المدة أيضا إنه جلال ، وآكل النجاسة ، فالأحوط وجوبا اجتناب بوله وغائطه ، حتى تزول عنه التسمية .
< / السؤال = ٧٠٢ > < / السؤال = ٦٩٧ > < السؤال = ٧٠٤ > ١١ - غيبة المسلم مسألة ٢٢٨ : إذا كان بدن المسلم أو ثيابه ، أو الأواني التي يستعملها متنجسة ، ثم غاب ذلك المسلم وكان هناك احتمال في تطهير تلك الأشياء بالماء ، أو طهارتها بنزول المطر عليها أو بالماء الكر أو الجاري ، فلا يجب اجتنابها .
< / السؤال = ٧٠٤ > < السؤال = ٧٣٧ > < السؤال = ٧٣٩ > مسألة ٢٢٩ : إذا تيقن المكلف نفسه أن الشئ المتنجس قد طهر أو أخبره بطهارته عادلان ، فهو طاهر . وكذا لو أخبر المسلم بطهارة ما تحت يده ، فقال : هو طاهر ، ولم يكن متهما . وكذا لو علمنا أن المسلم قد طهره ، وإن شككنا في صحة تطهيره .
< / السؤال = ٧٣٩ > < / السؤال = ٧٣٧ > < السؤال = ٧٣٩ > مسألة ٢٣٠ : الوكيل في تطهير الثوب إذا كان الثوب تحت يده ، وكان غير متهم يصدق في إخباره بالطهارة .
< / السؤال = ٧٣٩ > < السؤال = ٧٤٦ > مسألة ٢٣١ : إذا كانت عنده حالة بحيث لا يحصل له اليقين بطهارة الشئ المتنجس ، يجوز له الاكتفاء بالظن فيما إذا كان تطهيره بالنحو المتعارف .
أحكام الأواني < / السؤال = ٧٤٦ > < السؤال = ٧٤٨ > مسألة ٢٣٢ : يحرم الأكل والشرب من الأواني المصنوعة من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة . ويجب أن لا تستعمل هذه الأواني في الوضوء والغسل ، والأعمال التي يجب أن تعمل بالأواني الطاهرة . بل الأحوط استحبابا عدم استعمال جلد الكلب والخنزير والميتة ، وإن لم يكن آنية أي نحو من أنحاء الاستعمال .
< / السؤال = ٧٤٨ > < السؤال = ٧٥٥ > مسألة ٢٣٣ : يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة واستعمالها ، كما أن الأحوط وجوبا عدم استعمالها في تزيين المنازل . ولكن لا يحرم الاحتفاظ بها دون