الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٩٤ - احكام الغصب
العوض رهنا أيضا .
< / السؤال = ١١٠٢٩ > < السؤال = ١١٠٣٣ > < السؤال = ١١٠٤٦ > مسألة ٢٧٥١ : إذا غصب الإنسان شيئا يجب عليه رده إلى صاحبه ، وإذا تلف يجب أن يدفع له العوض .
< / السؤال = ١١٠٤٦ > < / السؤال = ١١٠٣٣ > < السؤال = ١١٠٣٧ > مسألة ٢٧٥٢ : إذا حصل الغاصب على منفعة من المغضوب ، مثلا ولدت الشاة التي عصبها سخلة فهي لصاحب المال وكذلك إذا غصب دارا ، وجب أن يعطي أجرتها ، وإن لم يسكنها .
< / السؤال = ١١٠٣٧ > < السؤال = ١١٠٩١ > مسألة ٢٧٥٣ : إذا غصب شتلة وغرسها في أرضه ، فالشجرة مهما نمت وكبرت تكون لصاحب الشتلة . وكذلك إذا غصب طعما وطعم به شجرته ، فالأقوى كون نماء الطعم وثماره لصاحب الطعم .
< / السؤال = ١١٠٩١ > < السؤال = ١١٠٣٩ > مسألة ٢٧٥٤ : إذا غصب شيئا من الطفل أو المجنون ، يجب عليه رده إليه وليه . وإذا تلف يجب أن يدفع عوضه .
< / السؤال = ١١٠٣٩ > < السؤال = ١١٠٢١ > مسألة ٢٧٥٥ : إذا اشترك شخصان في غصب شئ ، يضمن كل واحد منهما نصفه ، ولو كان كل واحد منهما قادرا على غصبه منفردا . إلا أن يكون لكل واحد منهما استيلاء كامل على ذلك الشئ ويمكنه أن يتصرف فيه بأي نحو شاء ، ففي هذه الصورة لا يبعد أن يكون كل واحد منهما ضامنا لتمام ذلك الشئ .
< / السؤال = ١١٠٢١ > < السؤال = ١١٠٨٥ > مسألة ٢٧٥٦ : إذا خلط المغصوب بشئ آخر - مثلا غصب الحنطة وخلطها بالشعير - فإن كان فصل بعضها عن بعض ممكنا ، يجب أن يفصله ويرجعها إلى صاحبها وإن استلزم مشقة .
< / السؤال = ١١٠٨٥ > < السؤال = ١١٠٧٢ > < السؤال = ١١٠٧٣ > مسألة ٢٧٥٧ : إذا غصب إناء الذهب والفضة أو شيئا آخر - يجوز اقتناؤه ، - وخربه ، يجب عليه أن يعيده إلى صاحبه مع أجرة إصلاحه ، وإذا كانت أجرة إصلاحه أقل من التفاوت بين السالم منه وغير السالم ، يجب أن يدفع تفاوت القيمة أيضا . وإذا لم يعط أجرته ، وقال : أنا أسويه كما كان أولا ، فالمالك غير ملزم بالقبول ، ولا يحق للمالك أيضا أن يجبره على تسويته كما كان أولا .