الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٦٤ - كفارة القتل
السادس : مائتا حلة . وكل حلة ثوبان . والأحوط وجوبا أن تكون الحلة من حلل اليمن المعروفة التي كانت متداولة في ذلك الزمان . ودية المرأة نصف دية الرجل .
ودية الكافر الذمي ٨٠٠ درهم . وإذا كان الكافر الذمي امرأة فديتها نصف ذلك .
< / السؤال = ١٤٠١٨ > < / السؤال = ١٤٠١٦ > < / السؤال = ١٤٠٠٨ > < السؤال = ١٤٠١٤ > < السؤال = ١٤٠١٥ > مسألة ٣٠٤٩ : إذا وقع القتل في أحد الأشهر الحرم ، يعني في رجب أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم ، تزيد الدية بمقدار الثلث . ويجب على القاتل أن يصوم شهرين متتابعين كفارة في الأشهر الحرم أيضا . وكذلك الحكم على الأحوط وجوبا إذا وقع القتل في حرم مكة .
< / السؤال = ١٤٠١٥ > < / السؤال = ١٤٠١٤ > < السؤال = ١٣٨٩٩ > مسألة ٣٠٥٠ : في القتل العمدي الذي يحق لورثة المقتول فيه القصاص ، يتوقف اختيار الدية على اتفاقهم مع القاتل ، إلا أن يكونوا متفقين من قبل بنحو كلي على أصل الدية الشرعية ، فالاختيار في هذه الصورة للقاتل . وفي قتل الخطأ وشبه العمد يختار من يعطي الدية ما أراد من الأشياء الستة المتقدمة . وإذا أراد أن يدفع قيمة واحد من تلك الستة يجب أن يتفق الطرفان .
< / السؤال = ١٣٨٩٩ > < السؤال = ١٤٠٠٩ > < السؤال = ١٤٠١٠ > < السؤال = ١٤٠١٢ > مسألة ٣٠٥١ : يجب أن يدفعوا دية قتل العمد في مدة سنة . ودية قتل الخطأ في مدة ثلاث سنين على ثلاثة أقساط . وقال بعض الفقهاء : يجب دفع دية شبه العمد في مدة سنتين على قسطين . والأحوط رعاية هذا القول .
< / السؤال = ١٤٠١٢ > < / السؤال = ١٤٠١٠ > < / السؤال = ١٤٠٠٩ > < السؤال = ١٤٢٦٠ > كفارة القتل مسألة ٣٠٥٢ : في قتل الخطأ وشبه العمد مضافا إلى الدية ، تجب على القاتل نفسه الكفارة أيضا . أي أن يعتق رقبة ، فإن لم يستطع يصوم ستين يوما ، وإن لم يستطع يطعم ستين فقيرا حتى يشبعوا . وفي القتل العمدي إذا عفا ورثة المقتول ، أو اتفقوا مع القاتل على دفع الدية ، يجب على القاتل كفارة الجمع . أي أن يعتق رقبة ويصوم ستين يوما ويطعم ستين فقيرا . بل إذا اقتصوا أيضا فالأحوط وجوبا أن يدفع القاتل نفسه قبل القصاص أو يدفع كبار ورثته من سهامهم كفارة الجمع . وفي هذه الأزمان
١ - قلنا سابقا إن كل مثقال شرعي يعادل ١٨ حمصة ويساوي ٣ غرامات و ٤٥٦ / ٠ من غرام ، و كل حمصة تساوي ١٩٢ / ٠ من غرام . ٢ - قلنا سابقا أيضا إن كل درهم من الفضة يساوي غرامين و ٤١٩ / ٠ من غرام .