الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٥١ - احكام الهبة
له . ويتسلم للصغير والمجنون وليهما ، وإذا وهب لهما وليهما نفسه كالأب أو الجد شيئا ، يكفي أن يقصد تسلمه عنهما .
< / السؤال = ٩٤٣٨ > < / السؤال = ٩٤٣٥ > < السؤال = ٩٤٣٤ > < السؤال = ٩٤٤٢ > < السؤال = ٩٤٤٤ > مسألة ٢٥٣٣ : لا يلزم تحقق القبض فورا ، بل يملك الموهوب له الهبة في أي وقت قبضها .
وإذا مات الواهب بعد إيقاع الصيغة وقبل القبض ، أو صار فاقدا للشروط ، تبطل الهبة ، وينتقل المال إلى ورثة الواهب . وكذا تبطل إذا مات الموهوب له قبل القبض .
< / السؤال = ٩٤٤٤ > < / السؤال = ٩٤٤٢ > < / السؤال = ٩٤٣٤ > < السؤال = ٩٤٤٦ > < السؤال = ٩٤٤٧ > < السؤال = ٩٤٤٨ > < السؤال = ٩٤٥٣ > مسألة ٢٥٣٤ : الأفضل أن يقطع الإنسان النظر عما يهبه ولا يرجع عن هبته . ولكن على أي حال يجوز لكل منهما أن يفسخ الهبة . فيجوز للواهب أن يرجع عن هبته من ماله ، إلا في عدة موارد :
الأول : أن يكون الواهب أخذ عوضها شيئا من الموهوب له وتسمي : الهبة المعوضة .
الثاني : إذا وهب شيئا إلى أحد قربة إلى الله .
الثالث : إذا كان الموهوب له ممن يعد عرفا من الأقارب ، والأحوط وجوبا أن لا يفسخ كل من الزوج والزوجة هبته للآخر .
الرابع : إذا لم يبق المال الموهوب على حاله . كأن يتلف المال ، أو تتغير صورته كليا . مثلا ، إذا فصل قطعة القماش وخاطها ، أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر .
الخامس : إذا مات أحد الطرفين . فإن مات الواهب بعد الصيغة والقبض لا يحق لورثته أن يفسخوا الهبة . وإذا مات الموهوب له ، تنتقل الهبة إلى ورثته .
< / السؤال = ٩٤٥٣ > < / السؤال = ٩٤٤٨ > < / السؤال = ٩٤٤٧ > < / السؤال = ٩٤٤٦ > < السؤال = ٩٤٤٦ > مسألة ٢٥٣٥ : إذا كان للإنسان دين على أحد وأبرأ ذمته ، تبرأ ذمة المدين ، ولا يجوز للدائن نقض الإبراء .