الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٨ - احكام التخلي
وفي غير هذه الصور الثلاثة يطهر المخرج بالماء أو بالكيفية الآتية بالحجر والخرق وأمثالها ، وإن كان التطهير بالماء أفضل ، والجمع أكمل .
< / السؤال = ٨٢٠ > < السؤال = ٨٠٧ > < السؤال = ٨١٩ > مسألة ٦٧ : لا يطهر مخرج البول إلا بالماء ، ويكفي بعد زوال البول غسل المخرج بالماء الكثير كالكر والجاري مرة واحدة . ويجب غسله بالماء القليل مرتين ، والأفضل ثلاث مرات .
< / السؤال = ٨١٩ > < / السؤال = ٨٠٧ > < السؤال = ٨٢١ > مسألة ٦٨ : إذا طهر مخرج الغائط بالماء يجب أن لا يبقى شئ من عين النجاسة ، ولا مانع من بقاء اللون أو الرائحة . وإذا غسله في المرة الأولى فلم يبق عليه ذرة من الغائط ، لا يلزم غسله مرة ثانية .
< / السؤال = ٨٢١ > < السؤال = ٨٠٧ > مسألة ٦٩ : يصح تطهير مخرج الغائط بالحجر ، والمدر ، وأمثالهما إذا كانا طاهرين جافين . وإن كان فيهما رطوبة قليلة لا تسري إلى المخرج فلا إشكال فيه ، ولكن الأحوط وجوبا أن لا يكون المسح أقل من ثلاث مرات حتى لو زالت النجاسة في المرة الأولى أو الثانية : وإذا لم يطهر المخرج بالمسح بثلاث قطع ، وجب زيادتها حتى يطهر بشكل كامل .
< / السؤال = ٨٠٧ > < السؤال = ٨٠٨ > < السؤال = ٨١٧ > مسألة ٧٠ : لا يجب في تطهير المخرج استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاث خرق ، بل يكفي استعمال أطراف حجر واحد أو خرقة واحدة ثلاث مرات . ولكن يحرم تطهيره بالأشياء التي يجب احترامها ، مثل الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة . والأحوط وجوبا عدم التطهير بعظام الحيوانات وروثها . وإذا استعملها أحد ، ففي طهارة المحل إشكال .
< / السؤال = ٨١٧ > < / السؤال = ٨٠٨ > < السؤال = ٨١٢ > مسألة ٧١ : إذ شك أنه طهر المخرج أم لا ، يجب أن يطهره ، وإن كانت عادته تطهيره بعد البول أو الغائط مباشرة على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = ٨١٢ > < السؤال = ٨١٢ > مسألة ٧٢ : إذ شك بعد الصلاة في أنه طهر المخرج قبل الصلاة أم لا ، فمع احتمال التفاته إلى ذلك تكون صلاته التي صلاها صحيحة ، ولكن عليه التطهير للصلوات الآتية .