الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٤٩ - احكام العارية
صار مجنونا ، فلا تبطل عارية الشخص الثاني فيما إذا كانت من قبل المالك نفسه ، لا من قبل المستعير الأول .
< / السؤال = ٩٦٧٦ > < السؤال = ٩٦٨٧ > مسألة ٢٥٢٦ : إذا علم المستعير أن المال الذي استعاره مغصوب ، يجب أن يرجعه إلى مالكه ، ولا يجوز أن يرجعه إلى المعير .
< / السؤال = ٩٦٨٧ > < السؤال = ٩٦٨٧ > مسألة ٢٥٢٧ : إذا استعار المال الذي يعلم أنه مغصوب واستفاد منه ، وتلف في يده ، يجوز لمالكه أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه ، ويجوز للمالك أيضا أن يطالب المستعير بعوض المنافع التي استفادها منه . ولكن إذا أراد أن يأخذ عوض المنافع من الغاصب فمحل إشكال . وإذا أخذ عوض المال أو منافعه من المستعير ، فلا يجوز للمستعير أن يطالب المعير بما دفعه إلى المالك .
< / السؤال = ٩٦٨٧ > < السؤال = ٩٦٨٨ > مسألة ٢٥٢٨ : إذا لم يعلم أن العارية مغصوبة وتلفت في يده ، وأخذ المالك منه العوض ، يجوز للمستعير أن يطالب المعير بما دفعه إلى صاحب المال . لكن إذا كانت العين المستعارة ذهبا أو فضة ، أو اشترط المعير الضمان عند التلف ، فلا يجوز للمستعير أن يطالبه بما دفعه إلى صاحب المال .