الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٥٠ - الاستيجار للصلاة
< / السؤال = ٣٢٨٠ > < السؤال = ٣٢٤١ > مسألة ١٤٤٠ : إذا شك في أن الأجير قام بالعمل أم لا ، ففي صورة كونه متهما يجب أن يستأجر أجير آخر ، وإن قال الأول : إني قمت به . ولكن إذا علم أنه أتى به وشك في أن عمله كان صحيحة أم لا ، فلا يجب عليه الاستئجار .
< / السؤال = ٣٢٤١ > < السؤال = ٣٢٣٢ > مسألة ١٤٤١ : لا يصح استئجار من كان ذا عذر ، كأن يصلي جالسا ، للصلاة عن الميت .
بل الأحوط وجوبا أن لا يستأجر عن الميت من يصلي بتيمم أو بوضوء الجبيرة ، ولو فاتت الصلاة عن الميت بهذا النحو .
< / السؤال = ٣٢٣٢ > < السؤال = ٣٢٣٥ > < السؤال = ٣٢٣٦ > مسألة ١٤٤٢ : يصح أن يستأجر الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل . ويجب أن يعملا في الجهر والإخفات حسب تكليف نفسهما .
< / السؤال = ٣٢٣٦ > < / السؤال = ٣٢٣٥ > < السؤال = ٣٢٣٨ > مسألة ١٤٤٣ : يجب في قضاء الصلوات عن الميت مراعاة الترتيب فيما كان الترتيب معتبرا في أدائها . مثل ترتيب الظهر والعصر ليوم واحد . والأحوط رعاية الترتيب في غير ذلك أيضا إن كان الميت عالما بترتيبها .
< / السؤال = ٣٢٣٨ > < السؤال = ٣٢٣٥ > < السؤال = ٣٢٤٨ > مسألة ١٤٤٤ : إذا اشترط على الأجير أداء العمل بنحو خاص ، وجب أداؤه بذلك النحو . وإذا لم يشترط عليه ، يجب أن يؤديه وفقا لتكليفه هو . والأحوط استحبابا أداء العمل بما هو أقرب إلى الاحتياط من تكليفه وتكليف الميت . فإذا كان تكليف الميت أداء التسبيحات الأربع مثلا ثلاث مرات ، وكان تكليف الأجير أداؤها مرة واحدة ، أتى بها ثلاث مرات .
< / السؤال = ٣٢٤٨ > < / السؤال = ٣٢٣٥ > < السؤال = ٣٢٤٩ > مسألة ١٤٤٥ : إذا لم يشترط على الأجير حدا من المستحبات في أداء الصلاة ، يجب عليه أن يأتي بالمقدار المتعارف من مستحبات الصلاة .
< / السؤال = ٣٢٤٩ > < السؤال = ٣٢٣٩ > مسألة ١٤٤٦ : إذا أراد استئجار عدة أشخاص للصلوات عن الميت ، فإن كان الميت ، عالما بترتيبها فالأحوط أن يعين لكل واحد منهم وقتا . مثلا إذا اتفق مع واحد أن يصلي عنه من الصبح إلى الظهر ، يتفق مع الآخر أن يصلي عنه من الظهر إلى الليل .
وكذلك يعين الصلاة التي يبدأ منها كل مرة . مثلا يتفق معهم أن يبدؤوا بصلاة الصبح أو الظهر أو العصر . وكذلك يتفق معهم أن يكملوا في كل مرة صلاة يوم