الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٤٨ - قضاء صلاة الأب والأم الواجب على الابن الأكبر
على القضاء ، يجب على الابن الأكبر بعد وفاته قضاؤهما ، أو استئجار شخص لقضائهما . بل إذا كان عدم أدائه عصيانا ، فالأحوط وجوبا أيضا القضاء أو الاستئجار وكذلك الصوم الذي لم يؤده في السفر ، وإن لم يكن قادرا على قضائه ، فالأحوط وجوبا أن يقضيه الابن الأكبر ، أو يستأجر أحدا لقضائه . والأحوط وجوبا إذا كان أبو الميت حيا أن يتعاون مع الابن الأكبر في هذا الواجب . وإذا كان الوارث غير الأب والابن ، يقوم أكبر الذكور من الورثة بهذا الواجب . وكذا الحكم في جميع هذه الأمور بالنسبة لصلاة الأم وصيامها أيضا على الأحوط .
< / السؤال = ٤٥٢٣ > < / السؤال = ٣٢٧٨ > < / السؤال = ٣٢٦٦ > < / السؤال = ٣٢٥٧ > < / السؤال = ٣٢٥٥ > < / السؤال = ٣٢٥٤ > < السؤال = ٣٢٧٣ > مسألة ١٤٢٥ : إذا شك الابن الأكبر إن على أبيه أو أمه قضاء صلاة أو صيام أم لا ، فلا شئ عليه .
< / السؤال = ٣٢٧٣ > < السؤال = ٣٢٧٣ > مسألة ١٤٢٦ : إذا علم الابن الأكبر أن على أبيه أو أمه قضاء صلاة ، وشك أنهما قضياها أم لا ، فالأحوط وجوبا أن يقضيها .
< / السؤال = ٣٢٧٣ > < السؤال = ٣٢٦٣ > مسألة ١٤٢٧ : إذا لم يعلم الابن الأكبر ، فلا يجب قضاء صلاة الأب على أي من أبنائه .
ولكن الأحوط استحبابا أن يقسموا الصلاة والصوم بينهم ، أو يجروا القرعة لتعيين من يقوم به . < / السؤال = ٣٢٦٣ > < السؤال = ٣٢٦٥ > مسألة ١٤٣٨ : إذا أوصى الميت باستئجار أحد لقضاء صلاته وصومه وأدى الأجير ذلك بنحو صحيح ، فلا شئ على الابن الأكبر .
< / السؤال = ٣٢٦٥ > < السؤال = ٣٢٦٩ > مسألة ١٤٢٩ : إذا أراد الابن الأكبر أن يقضي صلاة أبيه أو أمه ، وجب أن يعمل حسب تكليف نفسه . مثلا يجب أن يجهر في قضاء صلاة الصبح والمغرب والعشاء .
< / السؤال = ٣٢٦٩ > < السؤال = ٣٢٨١ > مسألة ١٤٣٠ : من كان عليه قضاء صلاة وصوم ، إذا وجب عليه صلاة وصوم عن أبيه أيضا ، فأيهما أتى أولا صح .
< / السؤال = ٣٢٨١ > < السؤال = ٣٢٥٩ > مسألة ١٤٣١ : إذا كان الابن الأكبر في حال وفاة أبيه صغيرا أو مجنونا ، يجب عليه على الأحوط قضاء صلاة أبيه وصومه عندما يبلغ أو يعقل . وإذا توفي الابن قبل البلوغ أو العقل ، فالأحوط وجوبا أن يؤدي ذلك الابن الثاني .