الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٦١ - عدة من النساء اللواتي يحرم الزواج بهن
بأختها ما دامت في عقده . بل الأحوط وجوبا أيضا أن لا يتزوج بأختها ما دامت هي في عدة المتعة .
< / السؤال = ٨١٨٢ > < / السؤال = ٧٩٠٧ > < السؤال = ٧٩١٤ > مسألة ٢٥٧٤ : إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا بالنحو الذي يذكر في كتاب الطلاق ، لا يجوز له العقد على أختها في عدتها . بل الأحوط استحبابا أن لا يتزوج بأختها في عدة طلاقها البائن ، الذي سيأتي بيانه .
< / السؤال = ٧٩١٤ > < السؤال = ٧٨٨٠ > < السؤال = ٧٨٨١ > < السؤال = ٧٨٩١ > < السؤال = ٨١٨٢ > مسألة ٢٥٧٥ : لا يجوز للإنسان أن يتزوج بدون إذن زوجته ، بنت أختها وبنت أخيها ، وإذا عقد بدون إجازتها ، ثم قالت الزوجة : رضيت بذلك فالأحوط تجديد العقد .
< / السؤال = ٨١٨٢ > < / السؤال = ٧٨٩١ > < / السؤال = ٧٨٨١ > < / السؤال = ٧٨٨٠ > < السؤال = ٧٨٨٠ > < السؤال = ٧٨٨٥ > < السؤال = ٧٨٩١ > مسألة ٢٥٧٦ : إذا عرفت الزوجة أن زوجها عقد على بنت أخيها أو بنت أختها ، ولم تقل شيئا ، وكان معلوما من سكوتها أنها راضية قلبا ، فالأحوط وجوبا أن ينفصل الزوج عن بنت أخيها أو بنت أختها بالطلاق ، إلا إذا أذنت الزوجة صراحة وجدد العقد ثانية .
< / السؤال = ٧٨٩١ > < / السؤال = ٧٨٨٥ > < / السؤال = ٧٨٨٠ > < السؤال = ٧٨٩٩ > مسألة ٢٥٧٧ : إذا زنى بخالته قبل الزواج ببنتها ، لا يجوز له أن يتزوج بنتها وكذلك على الأحوط وجوبا إذا زنى بعمته ، فلا يجوز له أن يتزوج بنتها .
< / السؤال = ٧٨٩٩ > < السؤال = ٧٨٩٩ > مسألة ٢٥٧٨ : إذا تزوج بنت عمته أو بنت خالته ، وقبل الدخول بها زنى بعمته أو خالته ، فالأحوط وجوبا أن ينفصل عن زوجته بالطلاق .
< / السؤال = ٧٨٩٩ > < السؤال = ٧٨٩٩ > مسألة ٢٥٧٩ : إذا زنى بامرأة غير عمته وخالته ، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوج بنتها وأمها . أما إذا تزوج بامرأة وقاربها ثم زنى بعد ذلك بأمها أو بنتها ، فلا تحرم عليه زوجته وإذا زنى بأمها أو بنتها قبل الدخول بها ، فالأحوط وجوبا أن ينفصل عنها بالطلاق .
< / السؤال = ٧٨٩٩ > < السؤال = ٨٠٣٧ > < السؤال = ٨٠٣٩ > < السؤال = ٨١٧٧ > < السؤال = ٨١٧٩ > مسألة ٢٥٨٠ : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج الكافر . ولا يجوز للرجل المسلم أيضا أن يتزوج بالمرأة الكافرة من غير أهل الكتاب وكذلك لا يجوز أن يتزوج بالكافرة من أهل الكتاب زواجا دائما على الأحوط وجوبا . ولكن الزواج الموقت بنساء أهل الكتاب ، مثل اليهود والنصارى ، لا مانع منه .