الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٠٤ - احكام تكفين الميت
< / السؤال = ١٧٣١ > < السؤال = ١٦٢٩ > < السؤال = ١٦٦٠ > مسألة ٥٨١ : لا يجوز تحنيط المحرم للحج إذا مات قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة .
وكذلك المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير .
< / السؤال = ١٦٦٠ > < / السؤال = ١٦٢٩ > < السؤال = ١٦٦٠ > مسألة ٥٨٢ : يجب تحنيط المرأة التي تتوفى في عدة وفاة زوجها ، وإن حرم عليها استعمال العطر .
< / السؤال = ١٦٦٠ > < السؤال = ١٧٢١ > مسألة ٥٨٣ : الأحوط وجوبا عدم تعطير الميت بالمسك والعنبر والعود وغيرها من العطور ، وأن لا تخلط بالكافور أيضا عند التحنيط .
< / السؤال = ١٧٢١ > < السؤال = ١٧٢٦ > مسألة ٥٨٤ : يستحب أن يمزج الكافور بمقدار من تربة سيد الشهداء " ع " ، ولكن يجب أن لا يوضع الكافور الممزوج بها في الأماكن التي تنافي الاحترام . كما يجب أن لا تكون التربة كثيرة بحيث لا يقال للخليط كافورا .
< / السؤال = ١٧٢٦ > < السؤال = ١٧٢٩ > مسألة ٥٨٥ : إذا لم يكف الكافور للغسل والتحنيط معا ، يقدم الغسل على الأحوط وجوبا . وإذا لم يكف للأعضاء السبعة ، يقدم مسح الجبهة .
< / السؤال = ١٧٢٩ > < السؤال = ١٧٣٣ > مسألة ٥٨٦ : يستحب وضع عودين طريين جديدين في القبر مع الميت .
أحكام تكفين الميت < / السؤال = ١٧٣٣ > < السؤال = ١٦٦١ > مسألة ٥٨٧ : يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع قماش تسمى المئزر ، والقميص ، والإزار .
< / السؤال = ١٦٦١ > < السؤال = ١٦٦٢ > < السؤال = ١٦٦٣ > مسألة ٥٨٨ : يحب أن يغطي المئزر جوانب البدن من السرة إلى الركبة . والأفضل أن يكون من الصدر حتى ظاهر القدم . ولا يترك ذلك قدر الإمكان . ويجب أن يغطي القميص كل البدن من الأمام والخلف من أعلى الكتفين إلى نصف الساق .
والأفضل أن يصل إلى ظاهر القدم . ويجب أن يكون طول الإزار بحيث يمكن ربط طرفيه بعد تغطية تمام بدن الميت به ، وعرضه بحيث يرد جنبه على جنبه الآخر .
< / السؤال = ١٦٦٣ > < / السؤال = ١٦٦٢ > < السؤال = ١٦٦٤ > < السؤال = ١٦٩٢ > مسألة ٥٨٩ : إذا كان الورثة بالغين ، وأجازوا أن يدفع ما زاد عن ثمن الكفن الواجب من سهامهم ، فلا إشكال فيه . والأحوط وجوبا أن لا يؤخذ ما زاد عن ثمن الكفن الواجب