الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٠٢ - احكام غسل الميت
لأمر الله - تعالى - ، وأن يجدد النية في أول الغسل الثاني والثالث .
< / السؤال = ١٦٣٩ > < / السؤال = ١٥٨٩ > < السؤال = ١٥٨٦ > مسألة ٥٦٤ : يجب تغسيل أطفال المسلمين وإن كانوا من زنا . ولا يجوز تغسيل وتكفين ودفن الكفار وأولادهم . ويجب تغسيل الطفل المجنون إذا بلغ مجنونا ، إذا كان كلا أبويه أو أحدهما مسلما ، أما إذا لم يكن أي منهما مسلما ، فلا يجوز تغسيله .
< / السؤال = ١٥٨٦ > < السؤال = ١٥٨٦ > مسألة ٥٦٥ : يجب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر أو أكثر . وإذا لم يتم له أربعة أشهر ، فالأحوط وجوبا أن يلف بقطعه قماش ويدفن بدون غسل .
< / السؤال = ١٥٨٦ > < السؤال = ١٥٩٢ > < السؤال = ١٥٩٤ > مسألة ٥٦٦ : إذا غسل الرجل المرأة ، أو غسلت المرأة الرجل ، فالغسل باطل ، لكن يصح تغسيل أحد الزوجين للآخر ، وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يغسل أحدهما الآخر .
< / السؤال = ١٥٩٤ > < / السؤال = ١٥٩٢ > < السؤال = ١٥٩٣ > مسألة ٥٦٧ : يجوز للرجل أن يغسل الطفلة إذا لم تتجاوز ثلاث سنين ، ولم توجد امرأة تغسلها . ويجوز للمرأة أن تغسل الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين مطلقا .
< / السؤال = ١٥٩٣ > < السؤال = ١٥٩٥ > مسألة ٥٦٨ : إذا لم يوجد رجل يغسل الرجل الميت ، يجوز لمحارمه بالنسب من النساء ، كالأم والأخت والعمة والخالة ، أو محارمه بالرضاعة ، أن يغسلنه من تحت ثوب أو ما يستر البدن . وإذا لم توجد امرأة تغسل المرأة الميتة ، يجوز لمحارمها بالنسب من الرجال ، أو المحارم بالرضاعة أن يغسلوها من تحت ثوب .
< / السؤال = ١٥٩٥ > < السؤال = ١٦٤٣ > مسألة ٥٦٩ : إذا تماثل المغسل والميت في الذكورة والأنوثة ، يجوز أن يكشف منه ما عدا العورة ، وكذا إذا كان محرما .
< / السؤال = ١٦٤٣ > < السؤال = ١٦٤٦ > مسألة ٥٧٠ : النظر إلي عورة الميت حرام ، فلو نظر المغسل ، فقد ارتكب معصية ، ولكن لا يبطل الغسل . ولا إشكال في النظر في الزوج والزوجة .
< / السؤال = ١٦٤٦ > < السؤال = ١٦٢١ > < السؤال = ١٦٤٠ > مسألة ٥٧١ : الأحوط وجوبا تطهير الموضع المتنجس من بدن الميت قبل تغسيله .
والأحوط استحبابا أن يكون كل البدن طاهرا قبل الشروع بالغسل .
< / السؤال = ١٦٤٠ > < / السؤال = ١٦٢١ > < السؤال = ١٦١٩ > مسألة ٥٧٢ : كيفية غسل الميت مثل غسل الجنابة . والأحوط وجوبا أن لا يغسل الميت ارتماسا ما دام الترتيبي ممكنا . والأحوط استحبابا في الترتيبي أن لا يرمس كل واحد من أقسام البدن الثلاثة في الماء ، بل يصب الماء عليها صبا .