الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٩٧ - احكام الشركة
< / السؤال = ٩٥٠١ > < السؤال = ٩٤٨٨ > مسألة ٢٢٨٨ : إذا لم يعينا من له حق الشراء والبيع برأس المال ، لا يجوز لأي منهما أن يتعامل برأس المال بدون إجازة الآخر . .
< / السؤال = ٩٤٨٨ > < السؤال = ٩٥١٥ > مسألة ٢٢٨٩ : الشريك الذي يكون التصرف برأس مال الشركة بيده ، يجب أن يعمل باتفاق الشركة ، مثلا إذا كان الاتفاق على أن يشتري نسيئة ، أو يبيع نقدا ، أو يشتري السلعة من محل خاص ، يجب أن يعمل وفق ذلك . وإذا لم يتفقوا معه على شئ ، يجب عليه أن يحرص على تجنيب الشركة الخسارة ، وأن يوقع المعاملات بالشكل المتعارف ، فإذا كانت العادة مثلا البيع بالنقد ، أو عدم نقل مال الشركة في السفر ، يجب عليه أن يعمل بهذه الطريقة ، وإذا كانت العادة البيع نسيئة ، أو نقل مال الشركة في السفر ، يجوز له أن يعمل بهذه الطريقة .
< / السؤال = ٩٥١٥ > < السؤال = ٩٥٠٢ > مسألة ٢٢٩٠ : الشريك الذي يتعامل برأس مال الشركة إذا باع أو اشترى خلافا للاتفاق معه ، ووقعت للشركة خسارة ، فهو ضامن . وتكون المعاملة التي أوقعها فضولية ومتوقفة على إجازة الشريك الآخر . ولكن إذا تعامل بعد ذلك وفقا للاتفاق ، فمعاملته صحيحة وكذلك إذا لم يتفق معه على شكل التعامل ، وتعامل خلافا للمعتاد ، يكون ضامنا . ولكن إذا تعامل بعد ذلك وفق العادة ، فمعاملته صحيحة .
< / السؤال = ٩٥٠٢ > < السؤال = ٩٥٠٢ > مسألة ٢٢٩١ : الشريك الذي يتعامل برأس ماله الشركة ، إذا لم يفرط ، ولم يقصر في المحافظة على رأس المال ، وحدث صدقة أن تلف قسم منه أو كله ، فليس ضامنا .
< / السؤال = ٩٥٠٢ > < السؤال = ٩٥٠٦ > مسألة ٢٢٩٢ : إذا قال الشريك الذي يتعامل برأس مال الشركة ، إن رأس المال قد تلف ، وحلف عند الحاكم الشرعي ، يجب قبول كلامه .
< / السؤال = ٩٥٠٦ > < السؤال = ٩٤٨٨ > مسألة ٢٢٩٣ : إذا رجع كل الشركاء عن الإجازة التي أعطوها لكل واحد منهم في التصرف بالمال ، فلا يجوز لأي منهم أن يتصرف في مال الشركة . وإذا رجع أحدهم عن إجازته ، فلا يحق للآخرين التصرف ، ولكن الشريك الذي رجع عن إجازته ، يجوز له التصرف في مال الشركة ما لم يمنع الآخرون .
< / السؤال = ٩٤٨٨ > < السؤال = ٩٥٣١ > مسألة ٢٢٩٤ : إذا طلب أحد الشركاء في أي وقت تقسيم رأس مال الشركة ، يجب على