الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١١٣ - مستحبات الدفن
< / السؤال = ١٨٢٢ > < السؤال = ١٨٢٣ > مسألة ٦٣٥ : إذا مات الطفل في رحم أمه وكان في بقائه خطر على الأم ، يجب إخراجه بأيسر الطرق . وإذا اضطروا إلى تقطيعه ، فلا إشكال . ولكن يجب أن يخرجه الزوج إذا كان مختصا وإلا فامرأة مختصة . وإذا لم يمكن ذلك ، فرجل مختص من محارم المرأة . وإذا لم يمكن ذلك أيضا ، فرجل مختص من غير المحارم . وإذا لم يوجد ذلك أيضا ، يمكن أن يخرجه غير المختص .
< / السؤال = ١٨٢٣ > < السؤال = ١٨٢٣ > مسألة ٦٣٦ : إذا ماتت الأم وبقي الطفل في بطنها حيا ، يجب إخراجه سالما من قبل الأشخاص المذكورين في المسألة السابقة ، وإن كان لا يرجى بقاؤه حيا . وإذا توقف إخراجه سالما على شق الجانب الأيمن أو الأيسر ، يشق ذلك الجانب ثم يخاط . وإذا تساوى الأمر بين الأيمن والأيسر ، فالأحوط وجوبا شق الجانب الأيسر .
< / السؤال = ١٨٢٣ > < السؤال = ١٨٢٦ > < السؤال = ١٨٢٨ > < السؤال = ١٨٢٩ > < السؤال = ١٨٣٠ > < السؤال = ١٨٣١ > < السؤال = ١٨٣٢ > < السؤال = ١٨٣٣ > < السؤال = ١٨٣٤ > < السؤال = ١٨٣٥ > < السؤال = ١٨٣٧ > مستحبات الدفن مسألة ٦٣٧ : يحسن حفر القبر بمقدار قامة الإنسان المتوسط بنية رجاء المطلوبية ، أي بأمل أن يكون العمل مطلوبا من الله - تعالى - ، وأن يدفن الميت في أقرب مقبرة ، إلا أن تكون المقبرة الأبعد أفضل من جهة أخرى . كأن تكون دفن فيها الصالحون ، أو يتردد إليها الناس أكثر لقراءة الفاتحة على أهلها . ويستحب أن توضع الجنازة على الأرض على بعد عدة أذرع من القبر ، وتقرب إليه شيئا فشيئا ثلاث مرات ، وفي كل مرة توضع على الأرض ، وفي المرة الرابعة تنزل في القبر . وإذا كان الميت رجلا توضع جنازته في المرة الثالثة على الأرض ، بحيث يكون رأسه عند أسفل القبر ، ثم ينزل في الرابعة في القبر من جهة رأسه . وإذا كانت امرأة توضع الجنازة في المرة الثالثة إلى جانب القبر من جهة قبلته ، وتنزل إلى القبر عرضا ، ويغطى القبر عند تنزيل جثمانها بقطعة قماش . ويستحب أخذ الجنازة من التابوت ووضعها في القبر بهدوء . وقراءة الأدعية المأثورة قبل الدفن وأثناءه . وأن تحل عقدة كفنه بعد وضعه في اللحد . وأن يوضع وجهه على التراب ، ويعمل له وسادة من تراب تحت رأسه ،