الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١١٢ - احكام الدفن
للحيوانات على الفور .
< / السؤال = ١٨٠٩ > < السؤال = ١٨١٠ > مسألة ٦٢٦ : إذا خيف من عدو أن ينبش قبر الميت ، ويخرج جثمانه ويقطع أذنه أو أنفه أو بعض أعضائه الأخرى ، يجب إذا أمكن أن يلقى في البحر بالنحو الذي تقدم في المسألة السابقة .
< / السؤال = ١٨١٠ > < السؤال = ١٨١٤ > مسألة ٦٢٧ : يجب إخراج مصارف إحكام قبر الميت أو إلقائه في البحر ، عندما يلزم ذلك ، من أصل تركته .
< / السؤال = ١٨١٤ > < السؤال = ١٨١١ > مسألة ٦٢٨ : إذا ماتت المرأة الكافرة ، ومات الطفل الذي في بطنها ، وكان أبوه مسلما فالأحوط وجوبا وضعها في القبر على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون مقدم الطفل مستقبل القبلة . بل إذا لم تحل الروح في بدن الطفل بعد ، فالأحوط وجوبا أيضا العمل بهذا الحكم .
< / السؤال = ١٨١١ > < السؤال = ١٨١٨ > مسألة ٦٢٩ : الأحوط وجوبا حرمة دفن المسلم في مقابر الكفار ، وحرمة دفن الكافر في مقابر المسلمين .
< / السؤال = ١٨١٨ > < السؤال = ١٨١٩ > مسألة ٦٣٠ : يحرم دفن المسلم في المكان الذي يكون إهانة له ، مثل الأمكنة التي تلقى فيها النفايات والأوساخ .
< / السؤال = ١٨١٩ > < السؤال = ١٨٢٠ > مسألة ٦٣١ : يحرم دفن الميت في المكان المغصوب . وكذلك على الأحوط وجوبا دفنه في الأرض الموقوفة لغير الدفن مثل المسجد .
< / السؤال = ١٨٢٠ > < السؤال = ١٨٢٠ > مسألة ٦٣٢ : يحرم دفن الميت في قبر ميت آخر إذا استلزم نبشه ، إلا إذا كان القبر قديما دارسا ، وتلاشى الميت الأول وصار ترابا .
< / السؤال = ١٨٢٠ > < السؤال = ١٦٥٨ > < السؤال = ١٨٢١ > مسألة ٦٣٣ : يجب دفن الأجزاء التي تنفصل من الميت معه وإن كانت شعره أو أظافره أو أسنانه . وإن كان ذلك يستلزم نبش قبره ، فالأحوط أن تدفن مستقلة عنه ، أما الأظافر والأسنان المنفصلة عن الإنسان حال حياته ، فيستحب دفنها .
< / السؤال = ١٨٢١ > < / السؤال = ١٦٥٨ > < السؤال = ١٨٢٢ > مسألة ٦٣٤ : إذا مات شخص في بئر وتعذر إخراجه ، يجب أن يغلق ذلك البئر ويجعل قبرا له . وإذا كان البئر ملكا لشخص آخر ، يجب إرضاؤه بنحو من الأنحاء .