الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٦٠ - احكام ساير الحدود
أو عرضه أو ماله .
< / السؤال = ١٣٥٤٨ > < / السؤال = ١٣٥٤٧ > < السؤال = ١٣٦٩٦ > مسألة ٣٠٣٦ : إذا ترك شخص أحد الواجبات الإلهية مع التفاته إلى وجوبه ، أو ارتكب أحد المحرمات الإلهية ، يأمر الحاكم الشرعي بجلده أي مقدار يراه مصلحة لأجل تأديبه ، ولكن يجب أن يعلم أنه يستفاد من الأخبار الشريفة لزوم رعاية الاحتياط في التعزيرات ، وأن لا يزيد التعزير عادة على عشر جلدات ، والحد الأكثر عشرون جلدة ، وأن لا تبلغ في أي وقت أربعين جلدة .
< / السؤال = ١٣٦٩٦ > < السؤال = ١٣٧٠٠ > مسألة ٣٠٣٧ : إذا ارتكب الطفل أحد المعاصي الكبيرة ، يجوز لوليه الشرعي ، أو معلمه ، أن يضربه بالمقدار الذي يؤدبه ، بنحو لا يوجب الدية .
< / السؤال = ١٣٧٠٠ > < السؤال = ١٣٤٩٣ > مسألة ٣٠٣٨ : الأقوى أنه يجوز للحاكم الشرعي أن يعمل بعلمه في مقام الحكم ، ولكن الاحتياط مطلوب في باب الحدود ، بل يشكل ذلك في باب الزنا واللواط ويجب أن يدرأ الحد بأدنى شبهة .