الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٥٤ - زكاة الفطرة
< / السؤال = ٥٠٦١ > < السؤال = ٥٠٧٣ > مسألة ٢٠٧١ : من لم تجب عليه زكاة الفطرة عند غروب ليلة عيد الفطر ولكن وجدت فيه شروط وجوبها قبل ظهر يوم العيد ، فالأفضل أن يعطي زكاة الفطرة .
< / السؤال = ٥٠٧٣ > < السؤال = ٥٠٦٧ > مسألة ٢٠٧٢ : الكافر الذي يسلم بعد غروب ليلة عيد الفطر ، لا تجب عليه زكاة الفطرة .
< / السؤال = ٥٠٦٧ > < السؤال = ٥٠٧٠ > مسألة ٢٠٧٣ : يستحب لمن كان عنده فقط مقدار صاع من الحنطة وأمثالها ، الذي هو نحو ثلاثة كيلوات ، أن يعطي زكاة الفطرة . وإذا كان عنده عائلة ، وأراد أن يدفع فطرتهم أيضا ، يجوز له أن يعطي ذلك الصاع إلى أحد عياله بنية الفطرة ، وهو يعطيه لأخر بهذه النية ، وهكذا إلى آخر شخص ، والأفضل أن يعطيه آخر شخص إلى شخص من غيرهم . وإذا كان أحدهم صغيرا يأخذ عنه وليه والأحوط أن لا يعطي ما يؤخذ للصغير إلى الغير .
< / السؤال = ٥٠٧٠ > < السؤال = ٥٠٧٥ > مسألة ٢٠٧٤ : إذا ولد له ولد ، أو أعال شخصا بعد غروب ليلة عيد الفطر ، فلا تجب عليه فطرته وإن كان الأفضل أن يعطي فطرة من يعد من عياله من بعد الغروب إلى ما قبل ظهر يوم العيد .
< / السؤال = ٥٠٧٥ > < السؤال = ٥٠٧٦ > مسألة ٢٠٧٥ : إذا كان الإنسان من عيال شخص ، وأصبح قبل غروب ليلة عيد الفطر من عيال شخص آخر ، تجب فطرته على الثاني . مثلا إذا ذهبت البنت إلى بيت الزوج قبل الغروب ، يجب على زوجها أن يعطي فطرتها .
< / السؤال = ٥٠٧٦ > < السؤال = ٥٠٧٧ > مسألة ٢٠٧٦ : من وجبت فطرته على الغير ، لا يجب عليه أن يعطي فطرة نفسه .
< / السؤال = ٥٠٧٧ > < السؤال = ٥٠٧٧ > مسألة ٢٠٧٧ : إذا وجبت فطرته على شخص ولم يدفعها ، فلا يجب عليه هو أن يدفعها ، أما إذا صار الغني من عيال الفقير ، فالأحوط وجوبا أن يدفع فطرة نفسه .
< / السؤال = ٥٠٧٧ > < السؤال = ٥٠٨٢ > مسألة ٢٠٧٨ : إذا وجبت فطرته على شخص آخر ، ودفعها هو عن نفسه ، فلا يسقط وجوبها عمن وجبت عليه ، إلا أن يكون ذلك بإذنه ، ويكون في الحقيقة أداء لتكليف الغير نيابة عنه .
< / السؤال = ٥٠٨٢ > < السؤال = ٥٠٧٩ > مسألة ٢٠٧٩ : الزوجة التي لا يدفع زوجها نفقتها ، إذا كانت من عيال شخص آخر ، تجب فطرتها على ذلك الشخص ، أما إذا لم تكن من عيال شخص آخر ، ولم تكن