الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٢٨ - الأنفال
< / السؤال = ٥٣٤٣ > < / السؤال = ٥٣٤١ > < السؤال = ٥٣٤١ > < السؤال = ٥٣٤٣ > مسألة ١٩٢٤ : إذا وجد مستحقا في بلده ، يجوز له أيضا أن ينقل الخمس إلى بلد آخر ويوصله إلى مستحقه ، ولكن يجب أن يعطي مصارف نقله من مال نفسه ، ويكون ضامنا إذا تلف الخمس ، وإن لم يقصر في حفظه .
< / السؤال = ٥٣٤٣ > < / السؤال = ٥٣٤١ > < السؤال = ٥٣٤٢ > مسألة ١٩٢٥ : إذا نقل الخمس إلى بلد آخر بإذن الحاكم الشرعي ، ولم يكن مقصرا في حفظه وتلف ، فلا يلزمه دفع الخمس مرة ثانية . وكذلك إذا دفعه إلى وكيل من قبل الحاكم الشرعي بأن يتسلم الخمس وينقله من بلد إلى آخر .
< / السؤال = ٥٣٤٢ > < السؤال = ٥٣٤٧ > مسألة ١٩٢٦ : إذا لم يدفع الخمس من نفس المال ودفعه من جنس آخر ، يجب أن يحسب ذلك الجنس بقيمته الواقعية ، فإذا حسبه بقيمة أغلى من قيمته الواقعية ، يجب أن يعطي مقدار الزيادة وإن رضي المستحق بتلك القيمة .
< / السؤال = ٥٣٤٧ > < السؤال = ٥٣٤٩ > مسألة ١٩٦٧ : من كان له دين على مستحق الخمس ، ويريد أن يحتسب الدين الذي له خمسا ، فالأحوط وجوبا أن يدفع إليه الخمس ثم يرجعه المستحق إليه وفاء لدينه ، ولكن إذا كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي ، فلا يلزم هذا الاحتياط .
< / السؤال = ٥٣٤٩ > < السؤال = ٥٣٥١ > مسألة ١٩٢٨ : لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ويهبه للمالك .
< / السؤال = ٥٣٥١ > < السؤال = ٥٣٧٦ > < السؤال = ٥٣٧٧ > < السؤال = ٥٣٨١ > < السؤال = ٥٣٨٣ > < السؤال = ٥٣٨٤ > < السؤال = ٥٣٨٥ > الأنفال مسألة ١٩٢٩ : الأنفال - أي الأموال العامة التي تكون تحت تصرف الدولة الإسلامية العادلة ويستفاد منها للمنافع العمومية - عبارة عن :
١ - الأراضي الموات ، والأراضي التي أعرض أصحابها عنها وتركوها .
٢ - الجبال ، والأودية ، والغابات ، والآجام الطبيعية .
٣ - البحار ، وسواحل البحار ، والأنهار الكبيرة .
٤ - المعادن .
٥ - صفايا الغنائم . وهي الأموال الثمينة من غنائم الحرب التي كانت للملوك .
٦ - غنائم الحرب ، إذا كانت الحرب بدون إذن الإمام والدولة الاسلامية العادلة .