الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٩٦ - ٧ البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر
لا تجب عليه الكفارة .
< / السؤال = ٤٣٧٠ > < السؤال = ٤٣٧١ > مسألة ١٧٣٥ : إذا تيقن أنه في أول يوم من شهر رمضان وأبطل صومه عمدا ، ثم عرف أنه كان في آخر يوم من شعبان ، لا تجب عليه الكفارة .
< / السؤال = ٤٣٧١ > < السؤال = ٤٣٧١ > مسألة ١٧٣٦ : إذا شك أنه في آخر رمضان أو في أول شوال وأبطل صومه عمدا ، ثم عرف أنه كان في أول شوال ، لا تجب عليه الكفارة .
< / السؤال = ٤٣٧١ > < السؤال = ٤٣٧٢ > مسألة ١٧٣٧ : إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن كان أجبرها يجب أن يدفع كفارته وكفارتها . وإن كانت الزوجة راضية بذلك ، تجب على كل منهما كفارته .
< / السؤال = ٤٣٧٢ > < السؤال = ٤٣٧٦ > مسألة ١٧٣٨ : إذا أجبرت الزوجة زوجها الصائم على الجماع أو على فعل آخر يبطل الصوم ، لا يجب عليها أن تدفع كفارته < / السؤال = ٤٣٧٦ > < السؤال = ٤٣٧٢ > مسألة ١٧٣٩ : إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن كان أجبرها بحيث فقدت اختيارها ، ولكن رضيت بالجماع في أثنائه ، يجب عليه كفارتان وعليها كفارة واحدة . وإن قامت هي بالعمل بإرادتها ولكنه كان أجبرها ، يجب عليه كفارته وكفارتها ، ولا يجب عليها الكفارة .
< / السؤال = ٤٣٧٢ > < السؤال = ٤٣٧٣ > مسألة ١٧٤٠ : إذا جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة النائمة ، تجب عليه كفارة واحدة . ويقع صوم الزوجة صحيحا ولا تجب عليها الكفارة .
< / السؤال = ٤٣٧٣ > < السؤال = ٤٣٧٤ > مسألة ١٧٤١ : إذا أجبر الزوج زوجته على فعل يبطل الصيام غير الجماع ، فلا تجب كفارتها عليه ولا عليها أيضا .
< / السؤال = ٤٣٧٤ > < السؤال = ٤٣٧٨ > مسألة ١٧٤٢ : من أفطر لسفر أو مرض ، لا يجوز له إجبار زوجته الصائمة على الجماع .
أما إذا أجبرها ، فلا تجب الكفارة عليه هو . والأحوط استحبابا أن يدفع كفارة زوجته .
< / السؤال = ٤٣٧٨ > < السؤال = ٤٣٨٤ > مسألة ١٧٤٣ : لا يجوز للإنسان أن يقصر في دفع الكفارة ، ولكن لا يجب أن يدفعها على الفور ، وإن كان ذلك أفضل .
< / السؤال = ٤٣٨٤ > < السؤال = ٤٣٨٣ > مسألة ١٧٤٤ : إذا وجبت الكفارة على الإنسان ولم يدفعها لعدة سنين ، فلا يجب عليه