الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٩٦ - احكام الغصب
من حين غصبها إلى الوقت الذي وافق فيه صاحب الأرض .
< / السؤال = ١١٠٧٦ > < السؤال = ١١٠٤٧ > < السؤال = ١١٠٥٦ > < السؤال = ١١٠٥٧ > مسألة ٢٧٦٢ : إذا تلف الشئ الذي غصبه ، فإن كان من نوع البقر والغنم الذي لا تكون أفراده بعضها مثل بعضها بل تتفاوت قيمتها عادة بسبب اختلاف خصوصياتها ، يجب أن يدفع قيمته . وإن تفاوتت قيمته السوقية ، فالأحوط وجوبا أن يعطي قيمته في اليوم الذي يدفعها فيه . والأحوط أن يدفع أعلى قيمة من يوم غصبه إلى يوم دفع قيمته .
< / السؤال = ١١٠٥٧ > < / السؤال = ١١٠٥٦ > < / السؤال = ١١٠٤٧ > < السؤال = ١١٠٤٧ > < السؤال = ١١٠٤٨ > مسألة ٢٧٦٣ : إذا كان الشئ الذي غصبه وتلف مثل الحنطة والشعير الذي لا فرق عادة بين قيمة أفراده ، يجب أن يدفع مثل الشئ الذي غصبه . ولكن يجب أن تكون خصوصيات ما يدفع مثل الشئ الذي غصبه وتلف .
< / السؤال = ١١٠٤٨ > < / السؤال = ١١٠٤٧ > < السؤال = ١١٠٨٨ > مسألة ٢٧٦٤ : إذا غصب الشئ الذي تتفاوت قيمة أفراده كالغنم ، وتلف ، فإن لم تتفاوت قيمته السوقية خلال مدة الغصب ، لكنه نمى عنده مثلا وسمن ، يجب أن يدفع قيمة النمو الذي تلف .
< / السؤال = ١١٠٨٨ > < السؤال = ١١٠٦٧ > مسألة ٢٧٦٥ : إذا غصب شيئا وغصبه منه شخص آخر وتلف ، يحق لصاحب المال أن يأخذ العوض من أي منهما ، أو يطالب كل واحد منهما بمقدار من العوض . وإذا أخذ العوض من الغاصب الأول ، يجوز للغاصب الأول أن يطالب الغاصب الثاني . أما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني ، فلا يجوز له أن يطالب الأول بما أعطي . وإذا كان الغاصب الثاني أعاد الشئ المغصوب إلى الغاصب الأول وتلف عنده فلا يجوز للغاصب الأول أن يطالب الثاني .
< / السؤال = ١١٠٦٧ > < السؤال = ١١٠٢٦ > < السؤال = ١١٠٤٦ > مسألة ٢٧٦٦ : إذا كان الشئ الذي يبيعه لا توجد فيه بعض شروط المعاملة ، مثلا الشئ الذي يجب أن يبيعوه ويشتروه بالوزن يتعامل به بدون وزن ، فالمعاملة باطلة و إذا كان البائع والمشتري راضيين بقطع النظر عن المعاملة أن يتصرف كل منهما بمال الآخر فلا إشكال في ذلك . وإلا فما أخذه كل منهما من الآخر مثل المال المغصوب ، ويجب إعادته إلى صاحبه . وإذا تلف مال كل منهما عند الآخر يجب أن