الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣١ - ١ الماء
غيبة المسلم .
وستأتي أحكامها مفصلة في المسائل الآتية .
< / السؤال = ٥٦٣ > < السؤال = ٥٦٤ > < السؤال = ٥٦٥ > < السؤال = ٧١٩ > ١ - الماء مسألة ١٥١ : الماء يطهر الشئ المتنجس بشروط أربعة :
الأول : أن يكون الماء مطلقا وعليه فالماء المضاف - كماء الورد وماء البيدمشك - لا يطهر الشئ النجس على الأحوط وجوبا .
الثاني : أن يكون الماء طاهرا .
الثالث : أن لا يتحول الماء حين التطهير إلى ماء مضاف ، وأن لا تتأثر رائحته أو لونه أو طعمه بالنجاسة .
الرابع : أن لا تبقى عين النجاسة في الشئ بعد تطهيره .
وهناك شروط أخرى للتطهير بالماء القليل - أي الأقل من الكر - ستأتي لاحقا .
< / السؤال = ٧١٩ > < / السؤال = ٥٦٥ > < / السؤال = ٥٦٤ > < السؤال = ٥٦٨ > < السؤال = ٥٧١ > < السؤال = ٥٧٦ > < السؤال = ٥٧٩ > < السؤال = ٥٨٤ > < السؤال = ٥٩٠ > < السؤال = ٥٩١ > مسألة ١٥٢ : يجب غسل الإناء المتنجس بالماء القليل ثلاث مرات . بل إذا كان الماء كرا أو جاريا ، فالأحوط أيضا غسله ثلاث مرات وإن كان الأقوى حينئذ جواز الاكتفاء بالمرة الواحدة . أما الإناء الذي ولغ فيه الكلب وشرب منه ماء أو مائعا آخر ، فيجب تعفيره بالتراب الطاهر أولا ، ثم بالتراب الممزوج بشئ من الماء على الأحوط وجوبا ، وبعد ذلك غسله ثلاث مرات على الأحوط بالماء . وكذلك الحال بالنسبة إلى الإناء الذي لطعه الكلب ، أو سال لعابه فيه ، فالأحوط وجوبا أن يعفر بالتراب قبل غسله بالماء .
< / السؤال = ٥٩١ > < / السؤال = ٥٩٠ > < / السؤال = ٥٨٤ > < / السؤال = ٥٧٩ > < / السؤال = ٥٧٦ > < / السؤال = ٥٧١ > < / السؤال = ٥٦٨ > < السؤال = ٥٨٥ > مسألة ١٥٣ : إذا كانت فوهة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ضيقة ولا يمكن تعفيره مباشرة بالتراب ، فإن أمكن تعفيره بواسطة خرقة ملفوفة على خشبة وما شابهها وجب ذلك ، وإلا ففي طهارته إشكال .
< / السؤال = ٥٨٥ > < السؤال = ٥٦٨ > < السؤال = ٥٨١ > مسألة ١٥٤ : يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الخنزير سبع مرات بالماء القليل ، وبالكر والجاري أيضا سبع مرات على الأحوط . ولا يجب تعفيره بالتراب ، وإن كان أحوط