الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٦٩ - احكام الأذان والإقامة
< / السؤال = ٢٥٣٩ > < السؤال = ٢٥٣٣ > < السؤال = ٢٥٣٥ > < السؤال = ٢٥٤١ > مسألة ٩٤٢ : يمكن لمن سمع أذان شخص آخر وإقامته ، سواء رددهما معه أم لا ، أن يصلي صلاته بلا أذان وإقامة إذا لم يكن بينهما وبين صلاته التي يريد أن يصليها فاصل كثير .
< / السؤال = ٢٥٤١ > < / السؤال = ٢٥٣٥ > < / السؤال = ٢٥٣٣ > < السؤال = ٢٥٤٤ > مسألة ٩٤٣ : إذا استمع الرجل إلى أذان المرأة بنية التلذذ ، لا يسقط عنه الأذان . بل إذا لم يكن بنية التلذذ أيضا ، فسقوط الأذان محل إشكال .
< / السؤال = ٢٥٤٤ > < السؤال = ٢٥٥٣ > مسألة ٩٤٤ : الأحوط أن يؤذن ويقيم لصلاة الجماعة رجل . ولكن في جماعة النساء يكفي أن تؤذن امرأة وتقيم .
< / السؤال = ٢٥٥٣ > < السؤال = ٢٥٥٤ > مسألة ٩٤٥ : يجب أن تكون الإقامة بعد الأذان ، وإذا أتى بها قبل الأذان ، لا تصح .
< / السؤال = ٢٥٥٤ > < السؤال = ٢٥٥٤ > مسألة ٩٤٦ : إذا أتى بكلمات الأذان والإقامة بلا ترتيب ، كأن يقول مثلا حي على الفلاح قبل حي على الصلاة ، يجب أن يعيد من المحل الذي أخل فيه بالترتيب .
< / السؤال = ٢٥٥٤ > < السؤال = ٢٥٥٥ > مسألة ٩٤٧ : يجب أن لا يفصل بين الأذان والإقامة . وإذا فصل بينهما بفاصل ، بحيث لا يعد ذلك الأذان لهذه الإقامة ، يستحب له إعادتهما . وكذا الحكم إذا فصل بين الأذان والإقامة والصلاة ، بحيث لا يعد الأذان والإقامة لهذه الصلاة ، فيستحب أن يعيدهما للصلاة .
< / السؤال = ٢٥٥٥ > < السؤال = ٢٥٥٦ > مسألة ٩٤٨ : يجب أن يكون الأذان والإقامة باللغة العربية الصحيحة ، فإذا قرأهما بالعربية غير الصحيحة . أو استبدل حرفا بحرف ، أو قرأ ترجمتهما مثلا بلغة أخرى ، لا يصحان .
< / السؤال = ٢٥٥٦ > < السؤال = ٢٥٥٧ > مسألة ٩٤٩ : يجب أن يكون الاتيان بالأذان والإقامة بعد دخول وقت الصلاة ، فلو أتى بهما قبل الوقت عمدا أو نسيانا ، لا يصحان .
< / السؤال = ٢٥٥٧ > < السؤال = ٢٥٥٩ > مسألة ٩٥٠ : إذا شك قبل الإقامة أنه أتى بالأذان أم لا ، فعليه أن يأتي به ، أما إذا شك في الإتيان به بعد أن شرع بالإقامة فلا يلزمه أن يأتي به .
< / السؤال = ٢٥٥٩ > < السؤال = ٢٥٥٩ > مسألة ٩٥١ : إذا شك أثناء الأذان أو الإقامة قبل الشروع في جملة أنه أتى بالجملة