الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٠٦ - شروط الاستفادة التي يستأجر المال لأجلها
< / السؤال = ٧٢٣٦ > < / السؤال = ٧٢٣٤ > < / السؤال = ٧١٦٦ > < السؤال = ٧٠٩٨ > < السؤال = ٧١٠٣ > < السؤال = ٧١٠٤ > < السؤال = ٧١٠٥ > < السؤال = ٧١٠٧ > شروط الاستفادة التي يستأجر المال لأجلها مسألة ٢٣٣٠ : للاستفادة التي يؤجر المال من أجلها أربعة شروط :
الأول : أن تكون مباحة وعليه فإيجار الدكان لأجل بيع الخمر أو خزنه وإيجار الدابة لحمل الخمر ونقله ، باطل .
الثاني : أن لا يكون إعطاء المال مقابل تلك المنفعة في نظر الناس عبثيا .
الثالث : إذا كان للشئ المستأجر أكثر من منفعة ، يجب تعيين المنفعة التي يريد المستأجر أن يستفيدها . مثلا ، إذا كان حيوان يركب عليه ، وينقل حملا ، يجب أن يعين عند الإجارة أن للمستأجر أن يستفيد منه للركوب ، أو لنقل الحمل ، أو لكل الانتفاعات .
الرابع : تعيين مدة الانتفاع . وإذا لم تكن المدة معلومة ولكن عين العمل - كما لو اتفق مع الخياط أن يخيط له الثوب بنحو معين - فالأحوط تعيين المدة ، إلا أن يكون للعمل زمان معين في نظر العرف .
< / السؤال = ٧١٠٧ > < / السؤال = ٧١٠٥ > < / السؤال = ٧١٠٤ > < / السؤال = ٧١٠٣ > < / السؤال = ٧٠٩٨ > < السؤال = ٧١٠٦ > < السؤال = ٧١٧٧ > مسألة ٢٣٣١ : إذا لم يعين ابتداء مدة الإجارة ، فبدؤها بعد إيقاع صيغة الإجارة .
< / السؤال = ٧١٧٧ > < / السؤال = ٧١٠٦ > < السؤال = ٧١٧٧ > مسألة ٢٣٣٢ : إذا آجر دارا مثلا لمدة سنة ، وجعل ابتداء الإجارة بعد شهر من إيقاع الصيغة ، تكون الإجارة صحيحة وإن كانت الدار مؤجرة لشخص آخر عند ايقاع الصيغة .
< / السؤال = ٧١٧٧ > < السؤال = ٧١١٣ > مسألة ٢٣٣٣ : إذا لم يعين مدة الإجارة ، وقال له : في أي وقت سكنت الدار فإجارتها في كل شهر عشرة توأمين لا تصح الإجارة .
< / السؤال = ٧١١٣ > < السؤال = ٧١١٣ > مسألة ٢٣٣٤ : إذا قال للمستأجر آجرتك الدار شهرا واحدا بعشرة توأمين ، وبقية الشهور بنفس القيمة ، تصح الإجارة في الشهر الأول . أما إذا قال : في كل شهر عشرة توأمين ، ولم يعين بداية الإجارة ونهايتها ، تبطل الإجارة حتى للشهر الأول .
< / السؤال = ٧١١٣ > < السؤال = ٧١٢٠ > مسألة ٢٣٣٥ : الدار التي ينزل فيها الغرباء والزوار ، ولا يعلم كم يبقون فيها ، إذا اتفقوا مثلا على أن يعطوا عن كل ليلة تومانا واحدا ، ورضي صاحبها ، بذلك ، فلا إشكال