الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٠٤ - احكام الإجارة
< / السؤال = ٧١١٧ > < السؤال = ٧٠٨٨ > < السؤال = ٧٠٨٩ > مسألة ٢٣٢٠ : لا يجب أن يتلفظ المؤجر والمستأجر بصيغة الإجارة باللغة العربية ، بل لو قال المالك لأحد بأي لغة : أعطيتك ملكي إجارة ، وقال الآخر : قبلت ، فالإجارة صحيحة . بل إذا لم يتلفظا بكلام ، وأعطي المالك ملكه بقصد الإجارة ، وأخذه هو بقصد الإجارة ، فالإجارة صحيحة أيضا .
< / السؤال = ٧٠٨٩ > < / السؤال = ٧٠٨٨ > < السؤال = ٧٢٦٠ > مسألة ٢٣٢١ : إذا أراد أن يؤجر نفسه للقيام بعمل بدون صيغة الإجارة ، فإذا باشر العمل مع رضى طرف المعاملة ، تكون الإجارة صحيحة .
< / السؤال = ٧٢٦٠ > < السؤال = ٧١١٨ > مسألة ٢٣٢٢ : من لا يستطيع التكلم إذا أفهم بالإشارة أنه أعطى ملكه إجارة أو استأجره ملكا فالإجارة صحيحة .
< / السؤال = ٧١١٨ > < السؤال = ٧٢٠٥ > < السؤال = ٧٢٠٦ > < السؤال = ٧٢٠٧ > مسألة ٢٣٢٣ : إذا استأجر دكانا أو دارا أو غرفة ، واشترط عليه صاحب الملك أن يستفيد هو منه فقط ، أو كانت الإجارة منصرفة إلي ذلك ، فلا يجوز له أن يؤجره إلى آخر . أما إذا لم يشترط عليه ذلك ، ولم تكن الإجارة منصرفة إليه ، فيجوز له أن يؤجره إلى شخص آخر ، ولكن يستجيز المالك في تسليمه إلى آخر . وإذا أراد أن يؤجر ذلك بأكثر مما استأجره ، يجب أن يكون قام فيه بعمل من مثل ترميمه وتجصيصه .
< / السؤال = ٧٢٠٧ > < / السؤال = ٧٢٠٦ > < / السؤال = ٧٢٠٥ > < السؤال = ٧٢٠٦ > < السؤال = ٧٢٠٧ > مسألة ٢٣٢٤ : إذا شرط الأجير على مستأجره أن يعمل له هو فقط ، أو كانت الإجارة بينهما منصرفة إلى هذا المعنى ، فليس للمستأجر أن يوجره إلى آخر . وإذا لم يشترط عليه ، فلا مانع ولكن يجب أن لا يأخذ أكثر من أجرته وكذلك إذا استؤجر للقيام بعمل ، كأن يخيط ثوبا ، فليس له أن يستأجر آخر لهذا العمل بأقل ، إلا أن يقوم بمقدار من عمله ، كأن يفصل القماش مثلا . ويجب أن يستجيز صاحب القماش في تسليمه إلى آخر .
< / السؤال = ٧٢٠٧ > < / السؤال = ٧٢٠٦ > < السؤال = ٧٢٠٦ > < السؤال = ٧٢٠٧ > مسألة ٢٣٢٥ : إذا استأجر عينا غير الدار والدكان والغرفة والأجير ، كالأرض مثلا ، ولم يشترط عليه المالك أن يستفيد هو منه فقط ، فلو آجره بأكثر مما استأجره ، فالإجارة محل إشكال ، إلا أن يكون قام فيه بعمل ذي قيمة .
< / السؤال = ٧٢٠٧ > < / السؤال = ٧٢٠٦ > < السؤال = ٧٢٠٦ > < السؤال = ٧٢٠٧ > مسألة ٢٣٢٦ : إذا استأجر دارا أو دكانا لمدة سنة مثلا بمائة تومان ، واستعمل نصفه ، فله