الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٧ - ٣ الشمس
وإن كان جافا .
< / السؤال = ٦٤٥ > < السؤال = ٦٤٧ > مسألة ١٨٩ : المقدار الذي يتلوث عادة بالطين بالمشي على الأرض من جوانب باطن القدم أو النعل ، يطهر بطهارته إذا لامس التراب أو الأرض .
< / السؤال = ٦٤٧ > < السؤال = ٦٣٩ > مسألة ١٩٠ : الشخص الذي يمشي على يديه أو ركبتيه ، تطهر باطن يديه أو ركبتاه بالمشي على الأرض . وكذلك حكم طرف العصا والرجل الاصطناعية ، ونعل الدواب ، وإطارات السيارات والعربات وأمثالها .
< / السؤال = ٦٣٩ > < السؤال = ٦٤٧ > مسألة ١٩١ : إذا بقيت على باطن القدم أو النعل بعد المشي على الأرض ذرات صغيرة من النجاسة لا ترى عادة ، يجب إزالتها ولكن لا إشكال في بقاء اللون والرائحة .
< / السؤال = ٦٤٧ > < السؤال = ٦٤٢ > مسألة ١٩٢ : لا يطهر داخل الحذاء ، ولا ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم بالمشي على الأرض . وطهارة الجورب بالمشي ، محل إشكال إلا إذا كان أسفله مصنوعا من الجلد ، وكان يجري عليه حكم الحذاء عرفا .
< / السؤال = ٦٤٢ > < السؤال = ٦٤٨ > < السؤال = ٦٥٣ > < السؤال = ٦٥٤ > < السؤال = ٧٢٢ > ٣ - الشمس مسألة ١٩٣ : تطهر الشمس ، الأرض والأبنية وما يدخل في بنائها مثل الأبواب والشبابيك ، وكذلك المسامير المثبتة في الجدران التي تعد جزءا من البناء بستة شروط :
الأول : أن يكون الشئ المتنجس رطبا ، بحيث إذا لامسه شئ آخر سرت رطوبته إليه .
وعليه ، فلو كان جافا ، يجب ترطيبه بوسيلة ما ليكون رطبا فتجففه الشمس .
الثاني : أن تزول عنه عين النجاسة إن كانت ، قبل أن تشرق عليه الشمس .
الثالث : أن لا يكون حائل بينه وبين الشمس . فلو أشرقت عليه الشمس من خلف ستار أو غيم وجففته ، لا يطهر . ولكن إذا كان الغيم خفيفا بحيث لا يمنع أشعة الشمس ، فلا إشكال فيه .
الرابع : أن تستقل الشمس بتجفيف الشئ المتنجس . فلو جف بسبب الريح والشمس