الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٨٨ - الطلاق البائن والطلاق الرجعي
الحمل ومضي أربعة أشهر وعشرا وتسمى هذه العدة " عدة الوفاة " .
< / السؤال = ١٢٤٣٠ > < / السؤال = ١٢٤٢٩ > < / السؤال = ٨٢١٩ > < السؤال = ١٢٤٣٣ > مسألة ٢٧٢٢ : يحرم على المرأة في عدة الوفاة أن تلبس الثياب الملونة التي تعد زينة ، وأن تكتحل . وكذلك تحرم عليها الأعمال الأخرى التي تعد زينة .
< / السؤال = ١٢٤٣٣ > < السؤال = ١٢٤٣٦ > مسألة ٢٧٢٣ : إذا تيقنت المرأة أن زوجها توفى ، وتزوجت بعد إكمال عدة الوفاة . ثم تبين لها أن زوجها توفى بعد ذلك ، يجب عليها أن تنفصل عن الزوج الثاني .
والأحوط وجوبا إن كانت حاملا ، أن تعتد للزوج الثاني عدة الطلاق بمقدار عدة الطلاق التي مر ذكرها ، وبعدها تعتد للزوج الأول عدة الوفاة . وإن لم تكن حاملا تعتد للزوج الأول عدة الوفاة ، وبعدها تعتد للزوج الثاني عدة الطلاق .
< / السؤال = ١٢٤٣٦ > < السؤال = ١٢٤٣٦ > مسألة ٢٧٢٤ : ابتداء عدة الوفاة من حين معرفة الزوجة بوفاة زوجها .
< / السؤال = ١٢٤٣٦ > < السؤال = ٧٨٣٤ > مسألة ٢٧٢٥ : إذا قالت امرأة : تمت عدتي ، يقبل كلامها بشرطين : الأول أن لا تكون متهمة . الثاني : أن تمضي على طلاقها أو وفاة زوجها مدة يمكن فيها أن تكون قد تمت عدتها .
< / السؤال = ٧٨٣٤ > < السؤال = ١٢٣٥٥ > < السؤال = ١٢٣٥٦ > الطلاق البائن والطلاق الرجعي مسألة ٢٧٢٦ : الطلاق البائن هو : " الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى المرأة بلا عقد ، يعني أن يقبلها زوجة له بدون عقد " . وهو على خمسة أقسام :
الأول : طلاق المرأة التي لم تتم تسع سنين .
الثاني : طلاق المرأة اليائس ( أي التي تجاوز عمرها ستين إن كانت قرشية ، وخمسين إن كانت غير قرشية ) .
الثالث : طلاق المرأة التي لم يقاربها زوجها بعد العقد .
الرابع : الطلاق الثالث للمرأة التي طلقها هو ثلاث مرات .
الخامس : طلاق الخلع والمباراة . وستأتي أحكامهما .
وما عدا هذه الأقسام ، هو الطلاق الرجعي الذي يحق للزوج الرجوع فيه إلى زوجته