الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٥٤ - حد اللواط
< / السؤال = ١٣٤٣١ > < / السؤال = ١٣٤٢٥ > < / السؤال = ١٣٤٢٤ > < / السؤال = ١٣٤٢٣ > < السؤال = ١٣٥٠١ > < السؤال = ١٣٥٠٤ > < السؤال = ١٣٥١١ > حد اللواط مسألة ٣٠١٣ : إذا لاط الرجل البالغ العاقل باختياره برجل أو طفل ، فالمشهور أن حده القتل مطلقا ، ولكن الأحوط أن حده القتل إذا كان محصنا بالنحو المتقدم في المسألة " ٣٠١١ " وإذا لم يكن محصنا يجلد مائة جلدة كالزاني ، ويجوز أن يقتلوا المحصن بالسيف ، أو يرجموه ، أو يلقوه من مكان عال ، أو يهدموا عليه حائطا ، أو يحرقوه بالنار . وحد المفعول به إذا كان بالغا وعاقلا وملوطا به باختياره ، هو القتل ولا فرق فيه بين المحصن وغير المحصن وإذا قام الفاعل والمفعول به بمقدمات العمل ولم يحصل الدخول ، يجلد كل واحد منهما مائة جلدة .
< / السؤال = ١٣٥١١ > < / السؤال = ١٣٥٠٤ > < / السؤال = ١٣٥٠١ > < السؤال = ١٣٥٠٢ > < السؤال = ١٣٥٠٣ > مسألة ٣٠١٤ : يثبت اللواط كالزنا بطريقين : الأول : الإقرار أربع مرات . الثاني : شهادة أربعة رجال عدول برؤية اللواط ، وثبوت اللواط بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين لا يخلو من وجه ، ولكنه خلاف الاحتياط .
< / السؤال = ١٣٥٠٣ > < / السؤال = ١٣٥٠٢ > < السؤال = ١٣٥١٧ > مسألة ٣٠١٥ : إذا قبل الرجل صبيا بشهوة ، يجلده الحاكم الشرعي أي مقدار يراه مصلحة وقد روي : " من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار " . وفي آخر :
" . . . لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد له جهنم وسائت مصيرا " . ولكن مع ذلك إذا تاب تقبل توبته .
< / السؤال = ١٣٥١٧ > < السؤال = ١٣٥٢٢ > < السؤال = ١٣٥٢٦ > مسألة ٣٠١٦ : حد من يقود الرجل والمرأة إلى الزنا ، أو يقود الرجل والصبي إلى اللواط ، أن تجلد خمسا وسبعين جلدة إذا كانت امرأة ، وأن يجلد خمسا وسبعين جلدة ، وينفى من بلده إذا كان رجلا . والمشهور أن يحلق رأسه علاوة على ذلك ، ويدار به في الأزقة والأسواق ، ولكن إقامة الدليل على هذين الأمرين مشكل .
< / السؤال = ١٣٥٢٦ > < / السؤال = ١٣٥٢٢ > < السؤال = ١٣٧١١ > مسألة ٣٠١٧ : إذا عزم شخص على الزنا بامرأة أو اللواط بصبي ، ولم يمكن منعه إلا بالقتل ، فقتله جائز .
< / السؤال = ١٣٧١١ > < السؤال = ١٣٧٠٦ > مسألة ٣٠١٨ : إذا وطأ رجل بهيمة ، فقد ارتكب بذلك حراما ، ويعزر بحكم الحاكم