الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥١٢ - احكام الأطعمة والأشربة
< / السؤال = ١١٤٨٥ > < السؤال = ١١٥٨٦ > < السؤال = ١١٥٨٧ > < السؤال = ١١٥٨٩ > أحكام الأطعمة والأشربة مسألة ٢٨٣٢ : يحل من حيوانات البحر ، الأسماك التي لها فلس أي قشر ، فقط ، وأن زال فلسها لعوارض ، كما قد يرى لبعض أقسامها فلس ظاهر عند أذنه فقط . والسمك الذي ليس له فلس ، حرام . وكذلك سائر الحيوانات المائية ، من قبيل التمساح والسرطان والضفادع وأمثالها ، فهي حرام أيضا .
< / السؤال = ١١٥٨٩ > < / السؤال = ١١٥٨٧ > < / السؤال = ١١٥٨٦ > < السؤال = ١١٥٩١ > مسألة ٢٨٣٣ : بيض السمك الحلال حلال ، وبيض السمك الحرام حرام .
< / السؤال = ١١٥٩١ > < السؤال = ١١٥٩٦ > < السؤال = ١١٥٩٩ > مسألة ٢٨٣٤ : يحل من ذوات الأربع الأهلية لحم الإبل والبقر والغنم ، ويكره لحم الخيول والبغال والحمير . ويحل من الحيوانات البرية والوحشية لحم الغزال ، والبقر الوحشي ، والكبش والمعز الجبلي ، وحمار الزرد .
< / السؤال = ١١٥٩٩ > < / السؤال = ١١٥٩٦ > < السؤال = ١١٥٩٦ > < السؤال = ١١٦١٥ > < السؤال = ١١٦١٦ > < السؤال = ١١٦٢٤ > < السؤال = ١١٦٣١ > < السؤال = ١١٦٣٣ > < السؤال = ١١٦٣٧ > مسألة ٢٨٣٥ : يحرم الحيوان الأهلي حلال اللحم في ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون جلالا ، أي يكون غذاؤه بحسب عادته محصورا بأكل عذرة الإنسان . ففي هذه الصورة يحرم لحمه ولبنه . والأحوط وجوبا نجاسة بوله وغائطه وعرقه .
الثانية : إذا وطأ الإنسان حيوانا من ذوات الأربع ، ففي هذه الصورة يحرم لحمه ولبنه .