الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٣٤ - زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
< / السؤال = ٤٨٢٥ > < / السؤال = ٤٨٢٤ > < السؤال = ٤٨٢٤ > < السؤال = ٤٨٢٦ > مسألة ١٩٥٤ : إذا شك في أنها سقيت بماء المطر أو سقيت بواسطة الماكنة وأمثالها ، يجب فيها نصف العشر .
< / السؤال = ٤٨٢٦ > < / السؤال = ٤٨٢٤ > < السؤال = ٤٨٢٧ > < السؤال = ٤٨٢٨ > مسألة ١٩٥٥ : إذا كانت الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب تسقى بماء المطر أو النهر ، ولا تحتاج إلى السقي بالماكنة وأمثالها ، ولكنها سقيت بذلك أيضا . ولم يكن له أثر في زيادة الحاصل ، فزكاتها العشر . وإذا كانت تسقى بواسطة الماكنة وأمثالها ، ولا تحتاج إلى ماء النهر أو ماء المطر ، ولكنها سقيت بذلك أيضا . ولم يكن له أثر في زيادة الحاصل ، فزكاتها نصف العشر .
< / السؤال = ٤٨٢٨ > < / السؤال = ٤٨٢٧ > < السؤال = ٤٨٢٤ > مسألة ١٩٥٦ : إذا جاور الزرع الذي يسقى بالماكنة وأمثالها زرع يستفيد من رطوبة أرضه ، ولا يحتاج إلى السقي ، فزكاة الزرع الذي يسقى بالماكنة مثلا نصف العشر ، وزكاة الزرع المجاور له العشر .
< / السؤال = ٤٨٢٤ > < السؤال = ٤٨٣١ > مسألة ١٩٥٧ : الأحوط وجوبا عدم استثناء النفقات التي تصرف على زراعة الحنطة والشعير والتمر والعنب ، إلا ما يتعارف دفعه من نفس العين ، مثل أجرة الحارس والحاصد . فإذا بلغ الحاصل حد النصاب قبل استثنائها ، فالأحوط وجوبا دفع زكاة الباقي .
< / السؤال = ٤٨٣١ > < السؤال = ٤٨٣٤ > مسألة ١٩٥٨ : إذا كانت الأرض وآلات الزراعة . وإحداهما ملكا له ، فلا يجوز أن يحسب أجرتها من النفقات . وكذلك لا يستثني أجرة الأعمال التي يقوم بها بنفسه ، أو يقوم آخرون بدون أجرة . بل الأحوط عدم استثناء شئ من الحاصل للأعمال التي يقوم بها الآخرون بأجرة أيضا .
< / السؤال = ٤٨٣٤ > < السؤال = ٤٨٣٥ > مسألة ١٩٥٩ : إذا اشترى شجر العنب أو التمر ، فلا تحسب قيمتها من النفقات . بل إذا اشترى التمر أو العنب قبل قطفه ، فالأحوط عدم استثناء ثمنها الذي دفعه .
< / السؤال = ٤٨٣٥ > < السؤال = ٤٨٣٥ > مسألة ١٩٦٠ : إذا اشترى أرضا وزرع فيها حنطة أو شعيرا ، فلا يحسب ثمنها من النفقات . بل لو اشترى الزرع أيضا ، فالأحوط عدم استثناء ثمنه الذي دفعه .
< / السؤال = ٤٨٣٥ > < السؤال = ٤٨٣٢ > مسألة ١٩٦١ : من يستطيع الزراعة بدون وسائلها اللازمة لها ، كالبقر وأمثاله ، لو اشترى