الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٤٩ - ارث الزوج والزوجة
يجب أن تستجيز الورثة الآخرين . وكذا الأحوط وجوبا أن لا يتصرف الورثة بدون إجازة الزوجة فيما ترث الزوجة من قيمته من بناء وأشياء أخرى ، قبل أن يعطوها حصتها وإذا باعوا ما ترث الزوجة من قيمته قبل دفع حصتها ، فإن أجازت المعاملة فهي صحيحة ، وإلا فالمعاملة بالنسبة إلى حصتها محل إشكال .
< / السؤال = ١٢٩٥٧ > < السؤال = ١٢٩٤٩ > مسألة ٢٩٩١ : إذا أراد الورثة أن يقوموا البناء والأشجار وأمثالها ، يجب أن يحسبوا القيمة على فرض أنها تبقى في الأرض بدون إجارة حتى فناءها ، ويدفعوا حصة المرأة من هذه القيمة .
< / السؤال = ١٢٩٤٩ > < السؤال = ١٢٩٥٥ > مسألة ٢٩٩٢ : الأرض التي هي مجاري قنوات الماء وأمثالها لها حكم الأرض ، والآجر ومواد البناء المستخدمة في بناء القناة بحكم البناء ، وكذلك على الأقوى عمالة مجاري القنوات .
< / السؤال = ١٢٩٥٥ > < السؤال = ١٢٦٠٨ > < السؤال = ١٢٩٤٢ > < السؤال = ١٢٩٤٥ > مسألة ٢٩٩٣ : إذا كان للميت أكثر من زوجة دائمة ، فإن لم يكن له أولاد فللزوجات ربع التركة ، وإن كان له أولاد فلهن ثمن التركة ، يقسم بينهن بالسوية ، حتى لو لم يقرب أيا منهن أو لم يقارب بعضهن ولكن إذا عقد على زوجة في مرض الوفاة ولم يقاربها ، فلا ترث ، وليس لها حق في المهر أيضا .
< / السؤال = ١٢٩٤٥ > < / السؤال = ١٢٩٤٢ > < / السؤال = ١٢٦٠٨ > < السؤال = ١٢٩٤٥ > مسألة ٢٩٩٤ : إذا تزوجت المرأة حال مرضها ، وماتت في ذلك المرض ، يرثها الزوج وإن لم يقاربها .
< / السؤال = ١٢٩٤٥ > < السؤال = ١٢٤٢٠ > < السؤال = ١٢٩٣٧ > < السؤال = ١٢٩٣٨ > مسألة ٢٩٩٥ : إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا بالترتيب المذكور في أحكام الطلاق ، وماتت أثناء العدة ، يرثها زوجها . وكذلك إذا مات الزوج أثناء عدة الزوجة ، فالزوجة ترثه . ولكن إذا مات أحدهما بعد تمام العدة الرجعية أو أثناء عدة الطلاق البائن ، فلا يرثه الآخر .
< / السؤال = ١٢٩٣٨ > < / السؤال = ١٢٩٣٧ > < / السؤال = ١٢٤٢٠ > < السؤال = ١٢٤١٦ > < السؤال = ١٢٤١٧ > < السؤال = ١٢٤١٨ > < السؤال = ١٢٩٣٩ > < السؤال = ١٢٩٤٠ > مسألة ٢٩٩٦ : إذا طلق الزوج زوجته أثناء المرض ، ومات قبل انقضاء اثني عشر شهرا هلاليا ، ترثه الزوجة بثلاثة شروط :
الأول : أن لا تتزوج في هذه المدة زوجا آخر .