الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٦ - ٨ - الكافر
< فهرس الموضوعات > ١٢ : عرق الحيوان المعتاد على اكل النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طريق ثبوت النجاسة < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ٣٧٠ > < السؤال = ٣٧٣ > مسألة ١٢٠ : إذا تيمم الجنب من الحرام بدلا عن الغسل فالأحوط وجوبا اجتناب العرق الذي يخرج منه بعد التيمم ، وأن لا يصلى فيه .
< / السؤال = ٣٧٣ > < السؤال = ٣٧٢ > مسألة ١٢١ : إذا أجنب من حرام بعد مقاربة زوجته أو قبل ذلك ، فالأحوط وجوبا أن يجتنب عن عرقه .
< / السؤال = ٣٧٢ > < السؤال = ٣٧٥ > ١٢ - عرق الحيوان المعتاد على أكل النجاسة مسألة ١٢٢ : يلزم على الأحوط وجوبا اجتناب عرق البعير المعتاد على أكل نجاسة الإنسان ، بل عرق كل حيوان اعتاد على أكل نجاسة الإنسان .
طريق ثبوت النجاسة < / السؤال = ٣٧٥ > < السؤال = ٢٣٥ > < السؤال = ٤٠٦ > < السؤال = ٤٠٧ > < السؤال = ٤١١ > < السؤال = ٤١٩ > مسألة ١٢٣ : تثبت نجاسة الشئ بطرق ثلاث :
الأولى : أن يتيقن الإنسان نفسه بالنجاسة . أما إذا ظن بنجاسة شئ فلا يجب اجتنابه . وعليه ، فلا إشكال في تناول الغذاء في المقاهي والفنادق التي يأكل فيها من لا يبالي ولا يراعي الطهارة والنجاسة إذا لم يتيقن الإنسان أن الطعام الذي قدم له نجس .
الثانية : إخبار صاحب اليد الذي لا يكون متهما بالكذب ، بالنجاسة . كأن تخبر زوجته أو العامل أو الخادم بنجاسة الإناء أو الشئ الآخر الذي تحت يدهم .
الثالثة : إخبار رجلين عادلين بالنجاسة . بل الأحوط وجوبا الاجتناب إذا أخبر بالنجاسة رجل واحد عادل .
< / السؤال = ٤١٩ > < / السؤال = ٤١١ > < / السؤال = ٤٠٧ > < / السؤال = ٤٠٦ > < / السؤال = ٢٣٥ > < السؤال = ٣٣٥ > < السؤال = ٣٣٨ > < السؤال = ٣٧٧ > مسألة ١٢٤ : إذا لم يعرف المكلف نجاسة شئ أو طهارته بسبب جهله بأحكام النجاسة والطهارة - كما لو جهل طهارة عرق الجنب من حرام أو عدمها - وجب عليه السؤال . أما إذا كان عارفا بالحكم ، وشك في طهارة شئ ، ولم يدر حالته السابقة من الطهارة أو النجاسة - كما إذا لم يعرف أن هذا الشئ دم أم لا ، أو شك في أنه دم بق أم دم إنسان - فهو طاهر .