الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٥ - ٨ - الكافر
< فهرس الموضوعات > ٩ : الخمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ١٠ : الفقاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ١١ : عرق الجنب من الحرام < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ٣٨٢ > < السؤال = ٣٦٠ > ٩ - الخمر مسألة ١١٣ : الخمر وكل مسكر للإنسان ، نجس إذا كان مائعا بطبعه . أما إذا كان غير مائع مثل الحشيش ، فهو طاهر وإن صار مائعا بالعرض بخلطه بالماء ، ولكن يحرم تناوله .
< / السؤال = ٣٦٠ > < السؤال = ٣٨٤ > مسألة ١١٤ : الإسبيرتو الاصطناعي المستخدم لطلاء الأبواب والمناضد والكراسي وأمثالها ، طاهر إذا لم يعلم الإنسان أنه مستخرج من المسكرات المائعة .
< / السؤال = ٣٨٤ > < السؤال = ٣٦١ > < السؤال = ٣٦٢ > < السؤال = ٣٦٣ > < السؤال = ٣٦٤ > مسألة ١١٥ : العنب وماء العنب إذا غلى بنفسه ، فهو حرام ونجس . وإذا غلى بواسطة طبخه فأكله حرام ، والأحوط وجوبا اجتنابه .
< / السؤال = ٣٦٤ > < / السؤال = ٣٦٣ > < / السؤال = ٣٦٢ > < / السؤال = ٣٦١ > < السؤال = ٣٦٥ > مسألة ١١٦ : إذا غلى التمر والزبيب والكشمش وماؤها ، فالأحوط وجوبا اجتنابها .
وإذا شككنا في غليانها فلا يجب اجتنابها . وعليه ، فالكشمش - الذي يوضع في بعض الأغذية في الطبخ - حلال وطاهر إذا شككنا في أن الغليان وصل إلى لبه .
< / السؤال = ٣٦٥ > < السؤال = ٣٦٨ > < السؤال = ٣٦٩ > ١٠ - الفقاع مسألة ١١٧ : الفقاع هو ماء خاص يستخرج من الشعير ويسمى البيرة ، نجس . وأما الماء الذي يأخذونه من الشعير بوصف الطبيب ويقال له " ماء الشعير " فهو طاهر .
< / السؤال = ٣٦٩ > < / السؤال = ٣٦٨ > < السؤال = ٣٧٠ > ١١ - عرق الجنب من الحرام مسألة ١١٨ : يلزم اجتناب عرق الجنب من الحرام على الأحوط وجوبا ، وأن لا يصلى بالملابس والبدن التي أصابها ، سواء خرج هذا العرق حال المقاربة أو بعدها ، من الرجل أو المرأة ، وسواء كان من زنا أو لواط أو استمناء أو مقاربة حيوان .
< / السؤال = ٣٧٠ > < السؤال = ٣٧٠ > مسألة ١١٩ : إذا قارب زوجته في وقت تحرم فيه مقاربتها ، مثلا في حال حيضها أو صوم شهر رمضان ، فالأحوط وجوبا أن يجتنب عن عرقه وأن لا يصلى فيه .