الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٠٥ - شروط المال المستأجر
أن يؤجر النصف الآخر بمائة تومان . أما إذا أراد إيجار النصف الآخر بأكثر مما استأجر الكل - مثلا أراد أن يؤجره بمائة وعشرين تومانا - فيجب أن يكون قام بعمل فيه كالترميم وأمثاله .
شروط المال المستأجر < / السؤال = ٧٢٠٧ > < / السؤال = ٧٢٠٦ > < السؤال = ٧٠٩٣ > < السؤال = ٧٠٩٤ > < السؤال = ٧٠٩٥ > < السؤال = ٧٠٩٦ > < السؤال = ٧٠٩٧ > < السؤال = ٧٠٩٩ > < السؤال = ٧١٠٣ > مسألة ٢٣٢٧ : للمال المستأجر عد ة شروط :
الأول : أن يكون معينا . فلو قال : آجرتك أحد بيوتي ، فلا تصح الإجارة .
الثاني : أن يراه المستأجر ، أو يخبره من يؤجره إياه بخصوصياته ، بحيث يصير معلوما له بشكل كامل .
الثالث : أن يكون تسليمه ممكنا . فإجارة الفرس الهارب باطلة ، إلا أن يكون المستأجر قادرا على أخذه .
الرابع : أن لا يكون المال مما يستهلك بالاستفادة به . فإجارة الخبز والفواكه والمأكولات الأخرى للأكل غير صحيحة .
الخامس : أن تكون الاستفادة من المال فيما استأجره له ممكنة . فإيجار الأرض للزراعة ، فيما إذا لم يكفها ماء المطر ولم يكن نهر لسقيها ولم يمكن للمستأجر تهيئة مائها من طريق آخر ، غير صحيحة .
السادس : أن يكون ما يعطيه إجارة ، ملكه وإذا كان ملك شخص آخر ، تصح الإجارة فيما إذا أجاز صاحبه .
< / السؤال = ٧١٠٣ > < / السؤال = ٧٠٩٩ > < / السؤال = ٧٠٩٧ > < / السؤال = ٧٠٩٦ > < / السؤال = ٧٠٩٥ > < / السؤال = ٧٠٩٤ > < / السؤال = ٧٠٩٣ > < السؤال = ٧٢٣٩ > مسألة ٢٣٢٨ : إجارة الأشجار للانتفاع بثمارها محل إشكال ، إلا أن يتصالحوا على ذلك ، أو يبيعوا الثمار بالشروط المتقدمة في بيع الثمار .
< / السؤال = ٧٢٣٩ > < السؤال = ٧١٦٦ > < السؤال = ٧٢٣٤ > < السؤال = ٧٢٣٦ > مسألة ٢٣٢٩ : يحق للمرأة أن تؤجر نفسها لإرضاع الطفل ، ولا يجب أن تستجيز زوجها في ذلك ، ولكن إذا كانت الرضاعة تضيع حق الزوج ، فلا يجوز لها أن تؤجر نفسها بدون إجازته .