الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٥٥ - مصرف زكاة الفطرة
فقيرة ، فيجب عليها أن تعطي فطرتها .
< / السؤال = ٥٠٧٩ > < السؤال = ٥٠٨٣ > < السؤال = ٥٠٨٤ > مسألة ٢٠٨٠ : من ليس سيدا ، لا يجوز أن يعطي فطرته إلى سيد . وحتى لو صار سيد من عيال غير السيد ، لا يجوز أن يعطي فطرته إلى سيد آخر .
< / السؤال = ٥٠٨٤ > < / السؤال = ٥٠٨٣ > < السؤال = ٥٠٨٨ > مسألة ٢٠٨١ : فطرة الطفل الذي يرتضع من أمه أو من مرضعته ، على من ينفق على أمه أو مرضعته . أما إذا كانت الأم أو المرضعة تأخذ نفقتها من مال الطفل ، فلا تجب فطرة الطفل على أحد .
< / السؤال = ٥٠٨٨ > < السؤال = ٥٠٨٩ > مسألة ٢٠٨٢ : يجب على الإنسان أن يدفع فطرة عياله من المال الحلال ، وإن كان ينفق عليهم من المال الحرام .
< / السؤال = ٥٠٨٩ > < السؤال = ٥٠٩٢ > مسألة ٢٠٨٣ : إذا استأجر شخصا وشرط له أن يدفع نفقته ، فإذا عمل بشرطه وعد الأجير من عياله ، يجب أن يعطي فطرته .
< / السؤال = ٥٠٩٢ > < السؤال = ٥٠٩٥ > مسألة ٢٠٨٤ : إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر ، يجب أن يعطوا فطرته وفطرة عياله من ماله . أما إذا مات قبل الغروب ، فلا يجب أن يعطوا فطرته وفطرة عياله من ماله .
< / السؤال = ٥٠٩٥ > < السؤال = ٥١١٤ > مصرف زكاة الفطرة مسألة ٢٠٨٥ : الأحوط أن تدفع زكاة الفطرة إلى الفقراء والمساكين فقط .
< / السؤال = ٥١١٤ > < السؤال = ٤٩٢٩ > مسألة ٢٠٨٦ : إذا كان الطفل الشيعي فقيرا ، يمكن للإنسان أن يصرف عليه الفطرة بإذن وليه الشرعي ، أو يملكها للطفل بإعطائها إلى وليه .
< / السؤال = ٤٩٢٩ > < السؤال = ٥١١٥ > < السؤال = ٥١١٦ > مسألة ٢٠٨٧ : لا يجب أن يكون الفقير الذي يعطى زكاة الفطرة عادلا ، ولكن الأحوط وجوبا أن لا يعطى شارب الخمر ، ولا المتجاهر بالمعصية الكبيرة .
< / السؤال = ٥١١٦ > < / السؤال = ٥١١٥ > < السؤال = ٥١١٧ > مسألة ٢٠٨٨ : لا يجوز إعطاء الفطرة إلى من يصرفها في معصية .
< / السؤال = ٥١١٧ > < السؤال = ٥١١٩ > مسألة ٢٠٨٩ : الأحوط وجوبا أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ، وأقل من صاع واحد ، وهو ثلاثة كيلوات تقريبا . وكذلك الأحوط أن تعطى فطرة الشخص الواحد