الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٠١ - احكام غسل الميت
وتكفينه ودفنه ، وحصل الاطمئنان بقوله ، ولم يقل شخص آخر : أنا وصي الميت أو وليه أو أجازني ولي الميت ، فأعمال الميت تكون بيده . أما إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، أو كان يدعى آخر ، فيقبل قول الأول فيما إذا شهد بقوله عدلان .
< / السؤال = ١٥٨٣ > < السؤال = ١٧٥٦ > مسألة ٥٥٦ : إذا عين الميت لتغسيله وتحنيطه وتكفينه ودفنه والصلاة عليه أحدا غير الولي ، فالأحوط وجوبا استئذان الولي والشخص المعين معا ، ولا يجب على الشخص المعين قبول وصية الميت ، إذا أمكنه إبلاغ الموصي عدم قبوله . أما إذا قبل الوصية ، فعليه العمل بها .
< / السؤال = ١٧٥٦ > < السؤال = ١٦١٩ > أحكام غسل الميت مسألة ٥٥٧ : يجب غسل الميت بثلاثة أغسال : الأول بالماء المخلوط بالسدر . الثاني :
بالماء المخلوط بالكافور . الثالث : بالماء الخالص القراح .
< / السؤال = ١٦١٩ > < السؤال = ١٦٢٢ > مسألة ٥٥٨ : يجب أن لا يكون السدر أو الكافور كثيرا بحيث يصير الماء مضافا ، ولا قليلا بحيث لا يقال إن الماء مخلوط بالسدر أو الكافور .
< / السؤال = ١٦٢٢ > < السؤال = ١٦٤٩ > مسألة ٥٥٩ : إذا لم يوجد المقدار اللازم من السدر والكافور ، فالأحوط وجوبا خلط الماء بما يتيسر منهما .
< / السؤال = ١٦٤٩ > < السؤال = ١٦٢٩ > مسألة ٥٦٠ : إذا مات المحرم للحج قبل أن يتم السعي بين الصفا والمروة ، فلا يجوز تغسيله بالماء المخلوط بالكافور ، بل يجب تغسيله بدله بالماء الخالص . وكذلك إذا مات المحرم للعمرة قبل التقصير .
< / السؤال = ١٦٢٩ > < السؤال = ١٦٢٥ > مسألة ٥٦١ : إذا لم يوجد السدر والكافور أو أحدهما أو وجد منهما ما لا يجوز استعماله كالمغصوب ، يجب تغسيله بدل ما لا يمكن منهما بالماء الخالص .
< / السؤال = ١٦٢٥ > < السؤال = ١٦٠٠ > مسألة ٥٦٢ : يجب في من يغسل المسلم الإمامي الاثني عشري أن يكون مسلما إماميا اثني عشريا ، عاقلا ، عارفا بأحكام الغسل . ويجب على الأحوط أن يكون بالغا .
< / السؤال = ١٦٠٠ > < السؤال = ١٥٨٩ > < السؤال = ١٦٣٩ > مسألة ٥٦٣ : الأحوط وجوبا لمغسل الميت أن ينوي القربة ، أي يغسل الميت امتثالا