الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٧ - كيفية التنجس
< / السؤال = ٣٧٧ > < / السؤال = ٣٣٨ > < / السؤال = ٣٣٥ > < السؤال = ٣٨١ > مسألة ١٢٥ : إذا كان الشئ نجسا وشك في أنه طهر أم لا ، فهو نجس . وإذا كان طاهرا وشك في أنه تنجس أم لا ، فهو طاهر . ولا يجب عليه الفحص ، وإن كان يستطيع أن يعرف طهارته أو نجاسته .
< / السؤال = ٣٨١ > < السؤال = ٤١٠ > مسألة ١٢٦ : إذا علم بنجاسة أحد لباسيه ، أو أحد إنائيه اللذين يستعملهما ، ولم يميز الطاهر منهما وجب عليه اجتنابهما معا ، بل إذا علم بنجاسة لباسه ، أو لباس آخر لا يستعمله أصلا ، ويملكه شخص آخر فالأحوط وجوبا اجتناب لباسه أيضا . كيفية التنجس < / السؤال = ٤١٠ > < السؤال = ٤٣٤ > < السؤال = ٤٣٦ > مسألة ١٢٧ : إذا لاقى الشئ الطاهر شيئا نجسا ، وكان أحدهما أو كلاهما رطبا بنحو تسري الرطوبة من أحدهما إلى الآخر ، يتنجس الطاهر . أما إذا كانت الرطوبة بمقدار قليل ، بحيث لا تسري بينهما ، فالطاهر منهما لا يتنجس .
< / السؤال = ٤٣٦ > < / السؤال = ٤٣٤ > < السؤال = ٤٤١ > مسألة ١٢٨ : إذا لاقى الشئ الطاهر شيئا نجسا ، وشك المكلف في رطوبة أحدهما أو كليهما ، فالطاهر لا يتنجس . إلا إذا كان أحدهما أو كلاهما رطبا سابقا ، وشك بزوال الرطوبة حين الملاقاة ، فالأحوط في هذه الصورة الاجتناب .
< / السؤال = ٤٤١ > < السؤال = ٤٣٦ > مسألة ١٢٩ : إذا علم المكلف بنجاسة أحد شيئين ، ولاقى أحدهما شئ طاهر رطب ، وسرت الرطوبة فلا يتنجس . إلا إذا كان الملاقي نجسا سابقا ، وشك المكلف في طهارته فعلا ، فإنه إن لاقاه الطاهر يتنجس . وإذا لاقى الشئ الطاهر أحد شيئين ثم تيقنا بعد ذلك أن أحدهما كان نجسا ، فالأحوط في هذه الصورة اجتناب الأشياء الثلاثة جميعا .
< / السؤال = ٤٣٦ > < السؤال = ٤٤٠ > مسألة ١٣٠ : الأرض والقماش ونظائرهما إذا كانت رطبة ، ينجس منهما ما يلاقي النجاسة ، والباقي طاهر . وكذلك الخيار والبطيخ ونظائرهما إلا أن تكون رطوبتها متحركة من مكان إلى آخر ، أو كثر الماء على سطحها واتصلت أجزائه المائية .
< / السؤال = ٤٤٠ > < السؤال = ٤٣٩ > < السؤال = ٤٤٥ > مسألة ١٣١ : إذا كان الدبس أو السمن ونظائره سائلا وتنجست نقطة منه ، يتنجس