الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٢٧ - ما يصح به التيمم
بالطين . وإذا لم يوجد الطين أيضا ، فالأحوط وجوبا الصلاة بلا تيمم ، ثم قضاؤها فيما بعد .
< / السؤال = ٢٠٦٥ > < / السؤال = ٢٠٦٢ > < / السؤال = ٢٠٥٠ > < السؤال = ٢٠٦٠ > مسألة ٦٩٧ : إذا استطاع الحصول على التراب بنفض السجاد وشبهه ، لا يصح أن يتيمم بالغبار . وإذا أمكنه أن يجفف الطين ليكون ترابا ، لا يصح أن يتيمم بالطين .
< / السؤال = ٢٠٦٠ > < السؤال = ٢٠٥٢ > < السؤال = ٢٠٦٠ > مسألة ٦٩٨ : من لم يكن عنده ماء وكان عنده ثلج أو وفر ، فإن أمكنه أن يصيرهما ماءا ويتوضأ أو يغتسل به ، يجب عليه ذلك ، وإن لم يمكن ولم يكن عنده ما يصح التيمم به ، فالأحوط وجوبا مع عدم المشقة التمسح بالثلج أو الوفر على بدنه بحيث تصير أعضاء وضوئه أو غسله رطبة ، ويصلي بذلك ثم يقضيها فيما بعد .
< / السؤال = ٢٠٦٠ > < / السؤال = ٢٠٥٢ > < السؤال = ٢٠٥٩ > مسألة ٦٩٩ : إذا اختلط بالتراب أو الحصى ما لا يصح التيمم به ، كالتبن ، فلا يجوز التيمم بذلك ولكن إذا كان الخليط قليلا ، بحيث يحسب مستهلكا فيهما ، يصح التيمم بهما .
< / السؤال = ٢٠٥٩ > < السؤال = ٢٠٦١ > مسألة ٧٠٠ : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به ، فإن أمكنه ، يجب عليه أن يحصل عليه بالشراء وأمثاله .
< / السؤال = ٢٠٦١ > < السؤال = ٢٠٥٥ > < السؤال = ٢٠٦٣ > مسألة ٧٠١ : يصح التيمم على الحائط المطين . والأحوط استحبابا أن لا يتيمم على الأرض أو التراب الرطبين ، مع وجود الأرض أو التراب الجافين .
< / السؤال = ٢٠٦٣ > < / السؤال = ٢٠٥٥ > < السؤال = ٢٠٦٦ > مسألة ٧٠٢ : يجب أن يكون ما يتيمم به طاهرا . وإذا لم يوجد شئ طاهر يصح التيمم به ، فالأحوط وجوبا أن يصلي بلا تيمم ويقضيها فيما بعد .
< / السؤال = ٢٠٦٦ > < السؤال = ٢٠٦٤ > مسألة ٧٠٣ : إذا تيقن أن التيمم بهذا الشئ صحيح وتيمم به ، ثم علم أن التيمم به باطل ، يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بذلك التيمم .
< / السؤال = ٢٠٦٤ > < السؤال = ٢٠٦٦ > < السؤال = ٢١٠٦ > مسألة ٧٠٤ : يجب أن يكون ما يتيمم به غير مغصوب .
< / السؤال = ٢١٠٦ > < / السؤال = ٢٠٦٦ > < السؤال = ٢٠٦٦ > < السؤال = ٢١٠٦ > مسألة ٧٠٥ : التيمم في الفضاء المغصوب باطل ، فإذا ضرب يده على الأرض المملوكة له ثم دخل في ملك الغير بدون رضاه ومسح جبهته ، كان تيممه باطلا .
< / السؤال = ٢١٠٦ > < / السؤال = ٢٠٦٦ > < السؤال = ٢٠٦٦ > < السؤال = ٢١٠٦ > مسألة ٧٠٦ : إذا لم يعلم أن مكان التيمم مغصوب أو نسي أنه مغصوب ، فتيممه صحيح