الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٩١ - ٧ البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر
< فهرس الموضوعات > ٨ : الحقنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ٩ : التقيؤ < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ٤٢٩٥ > < السؤال = ٤٢٩٧ > ٨ - الحقنة مسألة ١٧٠٣ : يبطل الصوم بالحقنة بالمائع ، وإن كانت عن اضطرار ولأجل العلاج .
ولكن استعمال التحاميل المعدة للعلاج ، لا إشكال فيه . والأحوط وجوبا عدم استعمال التحاميل المعدة للانتعاش ، مثل تحاميل الترياق ( الأفيون ) ، أو المعدة للتغذية عن طريق هذا المجرى .
< / السؤال = ٤٢٩٧ > < السؤال = ٤٣٠٠ > ٩ - التقيؤ مسألة ١٧٠٤ : إذا تقيأ الصائم عمدا يبطل صومه ، وإن اضطر إلى ذلك لمرض وشبهه .
ولكن إذا تقيأ سهوا أو بدون اختيار ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ٤٣٠٠ > < السؤال = ٤٣٠٤ > مسألة ١٧٠٥ : إذا أكل في الليل شيئا يعلم أنه سوف يتقيأ بسببه في النهار بلا اختيار ، فالأحوط وجوبا أن يقضي صوم ذلك اليوم .
< / السؤال = ٤٣٠٤ > < السؤال = ٤٣٠٥ > مسألة ١٧٠٦ : إذا تمكن الصائم أن يمسك نفسه عن التقيؤ ، وجب عليه ذلك إن لم يكن فيه ضرر ومشقة عليه .
< / السؤال = ٤٣٠٥ > < السؤال = ٤٣٠٦ > < السؤال = ٤٣٣١ > مسألة ١٧٠٧ : إذا دخل الذباب إلى حلق الصائم في شهر رمضان أو في صوم النذر المعين ، فإن لم يصل إلى جوفه وكان إخراجه ممكنا ، وجب أن يخرجه ولا يبطل صومه . ولكن إذا علم أنه سوف يتقيأ بسبب إخراجه ، فلا يجب أن يخرجه وصومه صحيح .
< / السؤال = ٤٣٣١ > < / السؤال = ٤٣٠٦ > < السؤال = ٤٣٠٨ > مسألة ١٧٠٨ : إذا ابتلع شيئا سهوا وتذكر قبل وصوله إلى جوفه أنه صائم ، فإن لم يكن وصل إلى جوفه وكان اخراجه ممكنا ، وجب أن يخرجه وصومه صحيح .
< / السؤال = ٤٣٠٨ > < السؤال = ٤٣٠٧ > مسألة ١٧٠٩ : إذا تيقن أنه إذا تجشأ فسوف يخرج شئ من جوفه ، لا يجوز أن يتجشأ عمدا . ولكن إذا لم يكن متيقنا ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ٤٣٠٧ > < السؤال = ٤٣٠٢ > مسألة ١٧١٠ : إذا تجشأ وخرج شئ إلى حلقه أو فمه بدون اختياره ، وجب أن يلفظه