الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٢٠ - ٢ المعدن
< / السؤال = ٥٢٧٧ > < / السؤال = ٥٢٤٨ > < السؤال = ٥١٤٠ > < السؤال = ٥١٤٣ > ٢ - المعدن مسألة ١٨٧٤ : إذا استخرج شيئا من معدن الذهب ، أو الفضة ، أو الرصاص ، أو النحاس ، أو الحديد ، أو النفط ، أو الفحم الحجري ، أو الفيروزج ، أو العقيق ، أو الزاج ، أو الملح ، أو غيرها من المعادن ، يجب أن يعطي خمسه فيما إذا بلغ النصاب .
< / السؤال = ٥١٤٣ > < / السؤال = ٥١٤٠ > < السؤال = ٥١٤٣ > < السؤال = ٥٢٨٠ > مسألة ١٨٧٥ : نصاب المعدن على الأحوط وجوبا ١٠٥ مثاقيل متعارفة من الفضة المسكوكة ، أو ١٥ مثقالا متعارفا من الذهب المسكوك . يعني إذا بلغت قيمة المعدن المستخرج قيمة ١٠٥ مثاقيل من الفضة المسكوكة ، أو قيمة ١٥ مثقالا من الذهب المسكوك ، فالأحوط وجوبا بعد أن يستثني مصارف استخراجه أن يعطي خمس الباقي منه مهما كان .
< / السؤال = ٥٢٨٠ > < / السؤال = ٥١٤٣ > < السؤال = ٥١٤٣ > مسألة ١٨٧٦ : إذا لم يبلغ ربحه من المعدن النصاب ( ١٠٥ مثاقيل من الفضة المسكوكة ، أو ١٥ مثقالا من الذهب المسكوك ) ، فعليه الخمس في صورة ما إذا زاد وحده أو مع أرباح أخرى عن مؤونة سنته .
< / السؤال = ٥١٤٣ > < السؤال = ٥١٤٠ > مسألة ١٨٧٧ : الجص والنورة وطين الغسل والطين الأحمر ، حيث إنها يمكن أن تعد من المعادن ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمسها قبل استثناء مؤونة السنة .
< / السؤال = ٥١٤٠ > < السؤال = ٥١٤١ > مسألة ١٨٧٨ : من استخرج شيئا من المعدن وبلغ النصاب وجب أن يعطي خمسه ، سواء كان من على وجه الأرض أو من باطنها ، في أرض مملوكة ، أو في مكان لا مالك له .
< / السؤال = ٥١٤١ > < السؤال = ٥١٥٥ > مسألة ١٨٧٩ : إذا لم يعلم أن ما استخرجه من المعدن يبلغ النصاب أم لا ، فالأحوط وجوبا أن يعرف قيمته عن طريق الوزن ، أو طريق آخر .
< / السؤال = ٥١٥٥ > < السؤال = ٥١٤٥ > < السؤال = ٥٢٨٠ > مسألة ١٨٨٠ : إذا اشترك عدة أشخاص في استخراج معدن ، فإن بلغت حصة كل واحد النصاب ( ١٠٥ مثاقيل من الفضة المسكوكة أو ١٥ مثقالا من الذهب المسكوك ) ، يجب عليهم بعد أن يستثنوا مصارف إخراجه أن يخمسوا الباقي منه .