الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٩ - احكام النجاسات
< / السؤال = ٦٣٦ > < / السؤال = ٣٤٤ > < / السؤال = ٢٩٨ > < السؤال = ٤٩٢ > أحكام النجاسات مسألة ١٣٧ : يحرم تنجيس خط القرآن الكريم ، وإذا تنجس ، يجب تطهيره فورا .
< / السؤال = ٤٩٢ > < السؤال = ٤٩٢ > مسألة ١٣٨ : إذا تنجس جلد المصحف أو ورقه بنحو يكون إهانة للقرآن ، يجب تطهيره .
< / السؤال = ٤٩٢ > < السؤال = ٤٩٦ > مسألة ١٣٩ : وضع القرآن على عين النجاسة - كالدم والميتة - وإن كانت جافة ، بنحو يكون إهانة للقرآن ، حرام . ويجب رفع القرآن عنها .
< / السؤال = ٤٩٦ > < السؤال = ٤٩٤ > مسألة ١٤٠ : يحرم كتابة آيات القرآن بالحبر النجس ولو كان حرفا واحدا منها .
وإذا كتب به ، يجب تطهيره أو محوه بالحك وأمثاله .
< / السؤال = ٤٩٤ > < السؤال = ٤٩٥ > مسألة ١٤١ : لا يجوز إعطاء القرآن للكافر إذا كان موجبا لتنجيسه أو هتكه أو سببا للتشكيك فيه ، وأما إذا كان موجبا لرشاده أو يرجى منه ذلك فلا دليل على حرمته .
< / السؤال = ٤٩٥ > < السؤال = ٤٩٨ > مسألة ١٤٢ : إذا سقطت ورقة من القرآن أو مما يجب احترامه - كالورقة المكتوب عليها اسم الله ، أو الرسول ( ص ) أو الإمام ( ع ) - في الكنيف ، يجب إخراجها وتطهيرها وكلف إخراجها مالا . وإذا تعذر إخراجها ، يجب الامتناع عن استعمال الكنيف حتى يحصل اليقين بتلف الورقة وانعدامها . وكذلك إذا سقطت التربة الحسينية في الكنيف ، ولم يمكن إخراجها ، يجب الامتناع عن استعمال الكنيف حتى يحصل اليقين بتلف التربة وانعدامها .
< / السؤال = ٤٩٨ > < السؤال = ٢٣٩ > < السؤال = ٥٠٤ > < السؤال = ٥٠٦ > < السؤال = ٥٠٧ > مسألة ١٤٣ : يحرم أكل النجس وشربه ، وكذا تقديم عين النجاسة ليأكلها الآخرون .
بل يحرم إطعامها الأطفال في حالة ترتب الضرر عليه ، بل على الأحوط وجوبا في حالة عدم الضرر أيضا . ولكن لا مانع من إطعام الطفل الطعام الذي نجسه بنفسه .
وإذا أكل الطفل نفسه الشئ المتنجس أو نجسه بيده وأكله ، فلا يجب منعه منه .
< / السؤال = ٥٠٧ > < / السؤال = ٥٠٦ > < / السؤال = ٥٠٤ > < / السؤال = ٢٣٩ > < السؤال = ٥٠٣ > مسألة ١٤٤ : لا إشكال في بيع وإعارة الشئ المتنجس الذي يمكن تطهيره إذا أخبر المشتري أو المستعير بنجاسته . وإذا لم يخبره فمحل إشكال .
< / السؤال = ٥٠٣ > < السؤال = ٥٠٥ > مسألة ١٤٥ : إذا شاهد المكلف أحدا يأكل الشئ المتنجس أو يصلي باللباس المتنجس ،