الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٧٣ - احكام الرضاعة
الثالث : أبو المرضعة وأمها مهما علوا ، سواء كانا أباها وأمها النسبيين أم الرضاعيين .
الرابع : أولاد المرضعة الذين ولدتهم أو ستلدهم .
الخامس : أولاد أولاد المرضعة مهما نزلوا ، سواء كانوا أولادا لأولادها بالنسب أو بالرضاعة .
السادس : أخوات المرضعة وإخوتها ، وإن كانوا أخوات وإخوة لها بالرضاعة .
السابع : عم المرضعة وعمتها ، وإن كانا عمها وعمتها الرضاعيين .
الثامن : خال المرضعة وخالتها ، وإن كانا خالها وخالتها الرضاعيين .
التاسع : أولاد زوج المرضعة الذي هو صاحب اللبن مهما نزلوا ، وإن كانوا أولاده الرضاعيين .
العاشر : أبو زوجها الذي هو صاحب اللبن وأمه ، مهما علوا .
الحادي عشر : أخت زوجها الذي هو صاحب اللبن وأخوه ، وإن كانا أخته وأخاه الرضاعيين .
الثاني عشر : عم زوجها الذي هو صاحب اللبن وعمته وخاله وخالته ، مهما علوا ، وإن كانوا رضاعيين . كم يصير الطفل محرما بالرضاعة على عدة أشخاص آخرين سيأتي ذكرهم في المسائل اللاحقة .
< / السؤال = ٨١٣٦ > < / السؤال = ٨١٢١ > < / السؤال = ٨١٢٠ > < / السؤال = ٨٠٨٠ > < السؤال = ٨١٢٩ > مسألة ٢٦٥٣ : إذا أرضعت المرأة طفلا بالشروط التي ستذكر في المسألة ٢٦٦٢ فلا يجوز لأب ذلك الطفل أن يتزوج بنات المرضعة اللواتي ولدتهن . كما لا يجوز له أن يتزوج بنات زوج المرضعة صاحب اللبن . بل الأحوط وجوبا أن لا يتزوج من بناته الرضاعيات أيضا . ولكن يجوز أن يتزوج من بنات المرضعة الرضاعيات . وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوج منهن وأن لا ينظر أيضا إليهن نظر المحرم عليهن ، أي النظر الذي يجوز للمحرم أن ينظره إلى محارمه .
< / السؤال = ٨١٢٩ > < السؤال = ٨١٥٠ > مسألة ٢٦٥٤ : إذا أرضعت المرأة طفلا بالشروط التي ستذكر في المسألة ٢٦٦٢ " فلا يصير زوج المرضعة صاحب اللبن محرما على أخوت الطفل . ولكن الأحوط