الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٥٧ - مسائل زكاة الفطرة المتفرقة
رمضان أيضا . أما إذا أعطاها إلى الفقير قرضا قبل شهر رمضان أو في شهر رمضان ، وبعد أن تجب عليه ، يحتسب قرضه للفقير زكاة فطرة ، فلا مانع من ذلك . ولا محالة يجب أن يلتفت الفقير إلى كونه قرضا ليقبله كذلك .
< / السؤال = ٥١٠٨ > < السؤال = ٥٠٩٩ > مسألة ٢٠٩٧ : يجب أن تكون الحنطة أو الجنس الآخر الذي يدفعه زكاة فطرة غير مخلوط بجنس آخر أو بالتراب ، أو إذا كان مخلوطا أن يكون خليطه بمقدار قليل لا يعتنى به . وإذا كان بأكثر من ذلك يكون صحيحا إذا بلغ خالصه مقدار صاع .
ولكن إذا أعطى صاعا من الحنطة مثلا ، مخلوطا بقدر كثير من التراب ، بحيث تحتاج تصفيته إلى مصرف أو عمل أكثر من المتعارف ، فلا يجزيه ذلك .
< / السؤال = ٥٠٩٩ > < السؤال = ٥٠٩٩ > مسألة ٢٠٩٨ : إذا أعطى الفطرة من شئ معيب ، فالأحوط وجوبا عدم كفاية ذلك ، ولكن إذا كان غالب قوت أهل ذلك المكان معيبا ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ٥٠٩٩ > < السؤال = ٥١٠٤ > مسألة ٢٠٩٩ : لا يجب على من يعطي فطرة عدة أشخاص أن يعطيها من جنس واحد ، فلو أعطى فطرة بعضهم حنطة مثلا ، وفطرة بعضهم شعيرا ، كفاه ذلك .
< / السؤال = ٥١٠٤ > < السؤال = ٥١٠٦ > مسألة ٢١٠٠ : الأحوط وجوبا لمن يصلي صلاة العيد ، أن يعطي الفطرة قبل صلاة العيد ، وأن يعزلها إذا لم يجد مستحقا . وإن لم يصل صلاة العيد ، يجوز له أن يؤخر إعطاءها حتى الظهر .
< / السؤال = ٥١٠٦ > < السؤال = ٥١٠٧ > مسألة ١٢٠١ : إذا عزل مقدارا من ماله بنية زكاة الفطرة ، ولم يعطها إلى المستحق حتى ظهر يوم العيد ، فالأحوط وجوبا أن ينويها فطرة في أي وقت دفعها ، ولا ينوي الأداء والقضاء .
< / السؤال = ٥١٠٧ > < السؤال = ٥١٠٧ > مسألة ٢١٠٢ : إذا لم يعط الفطرة في وقت وجوب إعطائها ، ولم يعزلها أيضا ، فالأحوط وجوبا أن يعطيها بعد ذلك ، ولا ينوي الأداء والقضاء .
< / السؤال = ٥١٠٧ > < السؤال = ٥١١٣ > مسألة ٢١٠٣ : إذا عزل الفطرة ، لا يجوز له أخذها لنفسه وعزل مال آخر بدلها .
< / السؤال = ٥١١٣ > < السؤال = ٥١٠٩ > مسألة ٢١٠٤ : إذا لم يعط الفطرة ، وكان له مال قيمته أكثر من الفطرة ، ونوى أن يكون مقدار من ذلك المال للفطرة ، ففيه إشكال .