الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٣٢ - زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
فلا زكاة عليه ، وإن كان أداء الزكاة في هذه الصورة أحوط .
< / السؤال = ٥٠٥٤ > < / السؤال = ٤٧١٩ > < السؤال = ٤٧٤٣ > مسألة ١٩٤٠ : إذا اقترض ذهبا أو فضة أو شيئا آخر مما تجب فيه الزكاة ، وبقي عنده سنة ، يجب أن يدفع زكاته ، ولا يجب على المقرض شئ .
زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب < / السؤال = ٤٧٤٣ > < السؤال = ٤٨١٠ > مسألة ١٩٤١ : تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، إذا بلغت النصاب .
ونصابها ١٨٤٢٧٥ مثقالا صيرفيا ، ويعادل ٢٨٨ منا تبريزيا إلا ٤٥ مثقالا ، و [ يعادل تقريبا ٨٦٤ كيلو غرام إلا ٤٥ مثقالا . ] < / السؤال = ٤٨١٠ > < السؤال = ٤٨١٥ > مسألة ١٩٤٢ : إذا أكل المالك وعياله ، أو أعطى لفقير مثلا ، شيئا من العنب والتمر والحنطة والشعير قبل إعطاء الزكاة ، يجب أن يعطي زكاة المقدار الذي صرفه .
< / السؤال = ٤٨١٥ > < السؤال = ٤٨٤٤ > < السؤال = ٥٠١١ > مسألة ١٩٤٣ : إذا توفي المالك بعد وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، يجب أن يدفعوا مقدار الزكاة من ماله . أما إذا توفي قبل وجوب الزكاة ، فكل واحد من الورثة يبلغ سهمه النصاب ، يجب أن يدفع زكاة سهمه .
< / السؤال = ٥٠١١ > < / السؤال = ٤٨٤٤ > < السؤال = ٤٨١٨ > مسألة ١٩٤٤ : يجوز للعاملين على جمع الزكاة بأمر الحاكم الشرعي أن يطالبوا بالزكاة عند الحصاد ، - أي عند تصفية الحنطة والشعير من التبن - وبعد جفاف التمر والعنب . وإذا لم يعط المالك وتلف ما يجب فيه الزكاة ، يجب أن يعطي بدله .
< / السؤال = ٤٨١٨ > < السؤال = ٤٨٤٦ > مسألة ١٩٤٥ : إذا وجبت الزكاة بعد أن ملك أشجار العنب والنخيل أو زرع الحنطة والشعير ، مثلا صار التمر في ملكه أصفر أو أحمر ، فيجب أن يعطي زكاة ذلك .
< / السؤال = ٤٨٤٦ > < السؤال = ٤٨٤٦ > مسألة ١٩٤٦ : إذا باع الزرع والأشجار بعد وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، يجب على البائع أن يعطي زكاتها ، وإن كان لا يخلو من إشكال .
< / السؤال = ٤٨٤٦ > < السؤال = ٤٨٤٦ > مسألة ١٩٤٧ : إذا اشترى الإنسان الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب ، وكان يعلم أن البائع أعطى زكاتها ، أو يشك بأنه أعطى أم لا ، فلا يجب عليه شئ . أما إذا علم أنه لم يعط زكاتها ، فإن لم يجز الحاكم الشرعي المعاملة في مقدار الزكاة ، تكون المعاملة