الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٨٢ - احكام الحائض
< / السؤال = ٤٥٠١ > < / السؤال = ١٣٩٢ > < السؤال = ١٣٩٥ > مسألة ٤٧٧ : إذا دخل وقت الصلاة ، وعلمت أنها إذا أخرت صلاتها فسيدركها الحيض ، يجب عليها أن تصلي فورا .
< / السؤال = ١٣٩٥ > < السؤال = ١٣٩٤ > < السؤال = ٢١٦٣ > < السؤال = ٣١٧٤ > مسألة ٤٧٨ : إذا أخرت صلاتها ، ومضى من أول الوقت مقدار أداء واجبات صلاة واحدة ، ثم حاضت ، يجب عليها قضاء تلك الصلاة . ولكن يجب أن تراعي حالتها في سرعة القراءة وبطئها وغيرها من الأمور . مثلا ، إذا كانت المرأة غير مسافرة ، ولم تصل أول الظهر ، فأنما يجب عليها القضاء ، إذا مضى من أول الظهر مقدار أربع ركعات مع الوضوء بالنحو الذي ذكر ، ثم حاضت . ولكن بالنسبة إلى المسافرة يكفي مضي مقدار الركعتين معه .
< / السؤال = ٣١٧٤ > < / السؤال = ٢١٦٣ > < / السؤال = ١٣٩٤ > < السؤال = ١٣٩٧ > < السؤال = ٢١٦٣ > < السؤال = ٣١٧٣ > مسألة ٤٧٩ : إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة ، وكان الوقت يكفي للغسل والوضوء ، وأداء ركعة واحدة من الصلاة أو أكثر ، يجب عليها أن تصلي . وإن لم تصل ، يجب عليها القضاء .
< / السؤال = ٣١٧٣ > < / السؤال = ٢١٦٣ > < / السؤال = ١٣٩٧ > < السؤال = ١٣٩٧ > مسألة ٤٨٠ : إذا لم يكن للحائض بعد طهرها وقت للغسل والوضوء ، ولكن يمكنها أداء الصلاة بتيمم ، لا تجب عليها تلك الصلاة . أما إذا كان تكليفها التيمم ، لسبب ، غير ضيق الوقت ، كأن يكون الماء مضرا بها ، فيجب عليها حينئذ التيمم وأداء الصلاة .
< / السؤال = ١٣٩٧ > < السؤال = ١٤٠٢ > مسألة ٤٨١ : إذا شكت الحائض بعد طهرها أن الوقت يكفي لصلاتها أم لا ، يجب أن تؤدي صلاتها .
< / السؤال = ١٤٠٢ > < السؤال = ١٤٠١ > مسألة ٤٨٢ : إذا تركت الصلاة ، لتخيلها أن الوقت لا يكفي لتهيئة مقدماتها وأداء ركعة واحدة منها ، ثم عرفت أنه كان يكفي ، يجب عليها قضاء تلك الصلاة .
< / السؤال = ١٤٠١ > < السؤال = ٨٧٩ > < السؤال = ١٤٠٨ > مسألة ٤٨٣ : يستحب للحائض في وقت الصلاة أن تتطهر من الدم ، وتبدل القطنة والخرقة ، وتتوضأ أو تتيمم رجاء إذا لم تستطع الوضوء ، وتجلس مستقبلة القبلة ، وتشتغل بالذكر والدعاء والصلاة على النبي وآله " ص " .
< / السؤال = ١٤٠٨ > < / السؤال = ٨٧٩ > < السؤال = ١٤١٠ > مسألة ٤٨٤ : يكره للحائض قراءة القرآن ، وحمله ، ولمس هامشه ، وما بين سطوره .
كما يكره لها الخضاب بالحناء وأمثاله .