الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٨١ - احكام الحائض
أيضا . وإذا لم يستطيع التصدق ، يستغفر . والأحوط استحبابا أن يعطي الكفارة في أي وقت استطاع .
< / السؤال = ١٣٧٠ > < السؤال = ١٣٧٦ > < السؤال = ١٣٨٢ > مسألة ٤٦٩ : طلاق المرأة حال الحيض باطل ، بالنحو الذي سيأتي في كتاب الطلاق .
< / السؤال = ١٣٨٢ > < / السؤال = ١٣٧٦ > < السؤال = ١٣٥٤ > < السؤال = ١٣٧١ > مسألة ٤٧٠ : إذا قالت المرأة أنا حائض ، أو أنا طاهرة ، ولم تكن متهمة ، يجب قبول قولها .
< / السؤال = ١٣٧١ > < / السؤال = ١٣٥٤ > < السؤال = ١٣٤٩ > مسألة ٤٧١ : إذا حاضت المرأة أثناء الصلاة ، تبطل صلاتها .
< / السؤال = ١٣٤٩ > < السؤال = ١٣٥٠ > مسألة ٤٧٢ : إذا شكت المرأة أثناء الصلاة أنها حاضت أم لا ، فالأحوط ، أن تفحص إذا أمكنها . وإن لم يمكنها الفحص ، تكمل صلاتها وتقع صحيحة . ولكن إذا عرفت بعد الصلاة أنها حاضت في أثنائها ، تكون صلاتها باطلة .
< / السؤال = ١٣٥٠ > < السؤال = ١٣٨٣ > < السؤال = ١٣٨٥ > < السؤال = ١٣٨٦ > مسألة ٤٧٣ : يجب على المرأة بعد أن تطهر من دم الحيض أن تغتسل للصلاة والعبادات الأخرى التي يجب أن تؤدي بوضوء أو غسل أو تيمم . وكيفية غسل الحيض كغسل الجنابة . والأحوط وجوبا أن تتوضأ أيضا للصلاة . والأحوط أن يكون قبل الغسل فإن تركته فبعده .
< / السؤال = ١٣٨٦ > < / السؤال = ١٣٨٥ > < / السؤال = ١٣٨٣ > < السؤال = ١٣٨٢ > < السؤال = ١٣٨٧ > مسألة ٤٧٤ : إذا طهرت المرأة من الحيض ولو لم تغتسل ، يصح طلاقها ، ويجوز لزوجها أن يقاربها . ولكن الأحوط استحبابا عدم مقاربتها قبل الغسل . أما الأعمال الأخرى التي كانت حراما عليها حال الحيض ، مثل المكث في المساجد ومس كتابة القرآن ، فلا تحل لها ما لم تغتسل .
< / السؤال = ١٣٨٧ > < / السؤال = ١٣٨٢ > < السؤال = ١٣٨٨ > < السؤال = ١٣٨٩ > مسألة ٤٧٥ : إذا لم يكفها الماء للوضوء والغسل معا ، وكان يكفي لأحدهما فقط ، فالأحوط وجوبا أن تغتسل به وتتيمم بدل الوضوء . وإن كان يكفي للوضوء دون الغسل ، تتوضأ به وتتيمم بدل الغسل . وإن لم يكن يكفي لأي منهما ، فالأحوط وجوبا أن تتيمم مرتين ، مرة بدل الغسل ، ومرة بدل الوضوء .
< / السؤال = ١٣٨٩ > < / السؤال = ١٣٨٨ > < السؤال = ١٣٩٢ > < السؤال = ٤٥٠١ > مسألة ٤٧٦ : لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تصلها المرأة حال الحيض . ولكن يجب أن تقضي ما فاتها من الصوم الواجب .